أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    صلَّى الإمامُ وسها في الصلاة، ولكنه لم يسجد للسهو، وخرج الناسُ من الصلاة، فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    الواجب عليه... أُمر بالسجود، الواجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا تركه ساهيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه...، لكن الواجب عليه أن يسجد، والواجب على المأمومين أن يُنبهونه: "سبحان الله"، إذا سلَّم يُسلِّمون ويُنَبِّهونه بالكلام: ترى ما سجدتَ، وعليك سهوٌ فاسجد، يُنبهونه، مثلما نبَّه الصحابةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما سلَّم من ثنتين، وسلَّم من ثلاثٍ، وزاد خامسةً، نبَّهوه بالكلام عليه الصلاة والسلام. فإذا سها بأن زاد ركعةً وسلَّم وجلس؛ يُنبهونه ولو بالكلام، يُسلِّمون ويُنَبِّهونه، وإن كفى: "سبحان الله" سبَّحوا به: "سبحان الله" قبل أن يُسلِّم، وإذا سلَّم سلَّموا ونبَّهوه بالكلام، وإذا ترك جاهلًا أو ناسيًا فالصلاة صحيحة.


  • سؤال

    في رواية في أبي داود أنه أمر بلالًا فأقام الصلاة ثم صلى ما نقص؟

    جواب

    المشهور عنه ﷺ في الصحيحين أنه كَبّر مِن غير إقامة؟ الطالب: ولو صحت هذه الرواية تكون شاذة؟ الشيخ: محل نظر، والأقرب، والله أعلم، أنها ما هي بصحيحة، وأنها شاذة من بعض الرواة.


  • سؤال

    صلينا جماعة في مسجد، فقام الإمام للركعة الخامسة، فقال له المأمومون: سبحان الله، فجلس، ثم سلم دون السجود للسهو، فخرج المصلون على ذلك؟

    جواب

    هذا غلط، إذا قام الإنسان إلى الخامسة في الظهر، أو في العصر، أو في العشاء، ثم نُبه على أنها زائدة، ثم رجع، فإنه يلزمه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا زاد على الصلاة، أو نقص؛ سجد سجدتين. وذكر العلماء أنه إذا أتى بفعل يبطل الصلاة؛ وجب عليه سجود السهو، ولا شك أن قيامه للخامسة عامدًا يبطل الصلاة، فإذا فعله ساهيًا؛ وجب عليه الرجوع، والجلوس، وقراءة التحيات، ثم سجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخر فسجد بعد السلام؛ فلا بأس. أما ترك السجود فلا، لكن لعله تركه ساهيًا بعد ولم ينبه، ولكن الواجب عليه أن يسجد للسهو في مثل هذا، وهكذا في المغرب إذا قام إلى رابعة، أو في الفجر إذا قام إلى ثالثة، ثم نبه، أو تذكر، ورجع عليه سجود السهو أيضًا؛ جبرًا لصلاته. السؤال: لو أنه جلس في الثالثة مكان الرابعة، ثم نبه؟ يسجد للسهو؛ لأنه إذا جلس للثالثة فقد عزم على ترك ركعة، فإذا نبه سجد، النبي ﷺ قال للذي شك في صلاته: أثلاثًا، أم أربعًا، فليجعلها ثلاثًا، ثم يكمل صلاته، ثم يسجد للسهو، فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كان ترغيمًا للشيطان. السؤال: ولو نُبه بعد خروجه من المسجد؟ يعود، ويسجد بالحاضرين.


  • سؤال

    واحد صلى مأمومًا، ولكن ما شعر بنفسه إلا والإمام سلم، فسلم، بس يقول: ما يدري هل قرأ التشهد، أم لا؟

    جواب

    هذا الشك بعدما سلم، وإلا شك قبل. السؤال: يقول: ما فهمت نفسي إلا وأنا مسلم مع الإمام، لكن ما أدري هل قرأت التشهد، أم لا؟ شكه بعد السلام يعني. السؤال: يقول: ما شعرت بنفسي إلا وأنا أسلم مع الإمام؟ إذا شك بعد السلام ما عليه شيء، الأصل أنه قرأه.


  • سؤال

    صليت إمامًا، وعند الجلوس للتشهد الأول؛ نهضت للركعة الثالثة، ولم أجلس للتشهد الأول، ولكن سبح عليّ المأمومون، وذلك قبل أن أستوي قائمًا، ورجعت، وجلست للتشهد، فهل عليّ في هذا سجود للسهود؟

    جواب

    نعم إذا قام الإنسان إلى الثالثة، ونُبه قبل أن يستتم قائمًا؛ يرجع، وعليه سجود السهو، أما حديث: فليجلس، ولا سهو عليه فهو ضعيف لا يحتج به، لكن إذا قام، وحصل له صورة القيام؛ فإنه قد فعل ما يبطل عمده الصلاة، فوجب عليه سجود السهو، إذا انتهى من صلاته، ولم يبق إلا السلام؛ سجد سجدتين قبل أن يسلم.


  • سؤال

    صليت إمامًا، وعند الجلوس للتشهد الأول؛ نهضت للركعة الثالثة، ولم أجلس للتشهد الأول، ولكن سبح عليّ المأمومون، وذلك قبل أن أستوي قائمًا، ورجعت، وجلست للتشهد، فهل عليّ في هذا سجود للسهود؟

    جواب

    نعم إذا قام الإنسان إلى الثالثة، ونُبه قبل أن يستتم قائمًا؛ يرجع، وعليه سجود السهو، أما حديث: فليجلس، ولا سهو عليه فهو ضعيف لا يحتج به، لكن إذا قام، وحصل له صورة القيام؛ فإنه قد فعل ما يبطل عمده الصلاة، فوجب عليه سجود السهو، إذا انتهى من صلاته، ولم يبق إلا السلام؛ سجد سجدتين قبل أن يسلم.


  • سؤال

    صليت إمامًا في صلاة الظهر، وفي الركعة الرابعة حدث عندي شك هل أتيت بالرابعة، أم لا؟ ونهضت لأجل أن آتي بالرابعة، وسبح المأمومون، وطبعًا جلست للتشهد، فهل عليّ سجود للسهود، ومتى أسجد؟

    جواب

    إذا شك في الرابعة هل هي الرابعة، أو الثالثة، فقام ليأتي بالرابعة، فنبه؛ فإنه يجلس، ويتشهد، ويكمل، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأنه حينئذ بنى حين قام، أراد البناء على اليقين، والرسول أمر من بنى على اليقين أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، السنة أن يسجد قبل أن يسلم. أما الذي نقص ركعة، أو نقص ركعتين مثلًا فهذا الأفضل له أن يكون سجوده بعد السلام، يكمل صلاته إذا نُبه، ثم بعد ما يقرأ التحيات، والدعاء؛ يسلم، ثم بعد ذلك يسجد للسهو سجدتين، كما فعل النبي ﷺ في قصة ذي اليدين لما سلم عن ركعتين، وحديث عمران بن حصين لما سلم عن ثلاث، كمل صلاته وسلم منها، ثم سجد للسهو بعد ذلك.


  • سؤال

    إذا ترك الإمام التشهد الأول سهوًا، ثم ترك أيضًا سجود السهو، فماذا يفعل؟

    جواب

    إن ذكر بعد السلام يسجد للسهو، وإن طال الفصل؛ سقط عند جمع من أهل العلم، وإن قضاه في بيته؛ فلا بأس؛ أحسن، وأكمل.


  • سؤال

    إمام صلى صلاة العصر، وأثناء الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة فقط، وجلس للتشهد الأخير، وسلم، وبعد ذلك نبه من المصلين أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، ولم يسجد الثانية إلا الركعة الأخيرة، ثم قام وصلى بهم ركعة كاملة، وجلس للتشهد، ثم سلم، وسجد سجود السهو، هل هذه الصفة هي الصواب؟

    جواب

    نعم هذا هو المشروع، إذا ترك السجدة، وسلم، ثم ذكر، أو نبه؛ يقوم يأتي بركعة، ثم يكمل، ثم يسلم، ثم يسجد سجدة للسهو بعد السلام أفضل. السؤال: وإن سجد قبل السلام؟ أجزأ أجزأ، لكن الأفضل بعد السلام، إذا سلم عن نقص. السؤال: ولو أتي بالسجدة...؟ لا، ما تجزئ نعم؛ لأنه قد سلم. السؤال: لكن يا شيخ هو ما نقص، يعني نقول: إنه الآن صلى الظهر، وقعد في الثالثة، وقالوا له: سبحان الله، هل هو يسلم يا شيخ بعد ال...؟ لا، إذا قالوا: سبحان الله، وقام؛ يكون سجوده قبل السلام، إنما هذه إذا سلم، ثم نبهوه.


  • سؤال

    سؤاله الثاني يقول: صليت مع جماعة، ولكن الركعة الأولى قد فاتت علي، ولما سلم الإمام سلمت معه، ثم افتكرت أنه باقي علي ركعة قبل أن أكلم أحداً، فهل أعيد الصلاة أم أكمل الصلاة التي بدأتها مع الإمام؟

    جواب

    إذا فات الإنسان بعض الركعات ثم سلم مع الإمام ناسياً؛ فإن عليه أن يقوم فيكمل، ولا يعيد الصلاة بل يكمل ما فاته ركعة أو أكثر، ثم يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، وبعد السلام هي أفضل لكونه سلم عن نقص، وتكفيه الصلاة وتجزئه والحمد لله، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر مع إمامه ناسياً وهو مسبوق، فإنه إذا انتبه يقوم فيأتي بالركعة التي فاتته أو الركعتين ويسجد للسهو بعد السلام، يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، هذا إذا كان ذكر قريباً، أما إن طال الفصل وتأخر ذكره لتسليمه مع إمامه فإنه يعيدها كلها، مثلاً سلم ونسي حتى طال الفصل، سلم من الظهر حتى ما ذكر إلا العصر أو في الليل، يقضيها كلها، يعيدها كلها، أما إذا ذكر في الحال في مجلسه أو بعد قيامه بقليل خطوات أو ما أشبه ذلك، هذا يكفيه إعادة الركعة؛ يعني قضاء الركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم سلم من بعض الصلوات صلاة العصر أو الظهر، وقام ومشى ودخل بعض حجر نسائه، فنبهه ذو اليدين ، فرجع وكمل الصلاة ولم يعدها، فالذي يفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم ليس عليه إعادة، بل يأتي بما فاته فقط، يعني يأتي بالركعة التي فاتته أو الثنتين فإذا سلم سجد للسهو كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا أطال الفصل كثيراً يعني مثلاً: ذهب عليه وقت، مثلما فاته في الظهر ولم يذكر إلا في العصر، أو ما فاته في العصر فما ذكره إلا في المغرب أو في العشاء، مثل هذا يعيدها كلها، يعني يعيدها من أولها، لأنه طال الفصل. نعم.


  • سؤال

    في سؤاله الثاني يقول: ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداؤه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي ﷺ أو لا؟ وأغلب هذه الأحوال ظنون؟

    جواب

    سجود السهو لما يبطل عمده واجب، إذا فعل شيئاً أو ترك شيئاً -سهواً- يبطل عمده الصلاة وجب عليه سجود السهو؛ لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام، تكميلاً للصلاة، فإذا مثلاً ترك تسبيحة الركوع والسجود ناسياً، وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة، أقلها مرة.. أقلها تسبيحة واحدة، كذلك إذا ترك التشهد الأول ناسياً وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مثلاً نسي الركوع وسجد، ثم عاد وأتى بالركوع، فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو، كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم، ثم تنبه أو نبه، فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو أيضاً وهذا واجب، والضابط: أن كل شيء يبطل عمده الصلاة، إذا فعله ساهياً وجب عليه سجود السهو، وهو مخير، إن شاء فعله قبل السلام، وإن شاء فعله بعد السلام، سجود السهو إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام جاز ذلك، لكن الأفضل في غالب أنواع السهو أن يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، فإن سلم عن ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء أو سلم عن ثنتين في المغرب أو عن واحدة في الفجر أو في الجمعة، ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة، ويجعل سجوده بعد السلام، كما فعله النبي ﷺ هذا هو الأفضل، إذا سلم عن نقص ..... فأكثر، ثم نبه أو تنبه وكمل صلاته، فإن سجوده يكون بعد السلام، يسلم ثم يسجد السهو سجدتين ثم يسلم مرة أخرى هذا هو الأفضل، فيما إذا كان سهوه بتسليم عن النقص، فالأفضل أن يكون بعد السلام، أما أنواع السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام الأصل مثل ترك التشهد الأول، ترك تسبيحة الركوع أو السجود، زاد ركعة في الصلاة ثم نبه فجلس، فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا بأس. كذلك مما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه، إذا عمل بغالب الظن، مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة، شك في ثلاث أو أربع، وغلب على ظنه أنها أربع ، فبنى على هذا وكمل الصلاة على أنها أربع، فإنه يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك ثم يسلم، لأنه بنى على غالب ظنه، كذلك إذا شك هل سجد واحدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية، ويسجد السهو قبل السلام، مثل أن سجد سجدة، وشك هل هي الأولى أو الثانية؛ فإنه يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتى يتيقن صلاته، ثم إذا كمل الصلاة يسجد السهو سجدتين، هذا هو المشروع، وإن أخر سجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن في حالين الأفضل بعد السلام: إحدى الحالين إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم نبه وتنبه، يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، الحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه، لا على اليقين، بل بنى على غالب الظن، فيجوز له على الصحيح، فإذا بنى على غالب ظنه، فإنه يكمل الصلاة ويسلم، ثم يسجد للسهو ثم يسلم، وما عدا هذا فالسجود فيه قبل السلام، هذا هو الأفضل، على ظاهر السنة.


  • سؤال

    أحمد بن محمد بن اليحيى أيضاً يقول في رسالته هذه: إذا سها الإمام في صلاة التراويح وقام بعد الركعة الثانية هل يرجع أم يكمل إلى الركعة الرابعة؟

    جواب

    يرجع، إذا قام في التراويح قد نوى ثنتين فقام إلى الثالثة ينبه وعليه أن يرجع، كما لو قام في الثالثة في الفجر؛ لأن النبي عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قد نوى ثنتين كما هو العادة في التراويح وهو السنة، فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبه هو يرجع، ولو كان في أثناء القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس ويقرأ التحيات يكملها والصلاة على النبي ﷺ والدعاء ثم يسلم، ثم يقوم للتسليمة التي بعدها، كما لو فعل هذا في الفجر أو في الجمعة يرجع.


  • سؤال

    يقول السائل علاء الدين يوسف إبراهيم من المديمر بالسودان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: تحياتي لك مقدم البرنامج وإلى برنامجنا، بل مدرسة الملايين نور على الدرب، وإنني لجد معجب به، وأقترح عليكم أن تزيدوا من زمن البرنامج، وأرجو أن تطرحوا سؤالي هذا على أصحاب الفضيلة المشايخ: إني كنت أصلي في الشفع، بعد الركعة الثانية نهضت واقفاً سهواً، علماً بأنني لم أجلس، فأتممت أربع ركعات، ثم سجدت سهو قبل السلام، هل كان هذا صحيح، أم كان علي أن أعيدها أرشدوني إلى الصواب وفقكم الله؟

    جواب

    هذا الذي فعلته أيها السائل هو الموافق للسنة، فقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، قام إلى الثالثة ولم يجلس في التشهد الأول، بل قام إلى الثالثة، وقام الناس معه، فلما فرغ من الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبر وسجد سجدتين للسهو ثم سلم، بدلاً من الجلسة التي تركها وهي جلسة التشهد الأول، هذا هو المشروع إذا قام الإنسان ساهياً من التشهد الأول، ولم يجلس في الظهر، أو في العصر، أو في المغرب، أو في العشاء، فإنه لا يرجع بل يستمر إذا قام واستتم قائم يستمر، هذا هو الأفضل له لا يرجع، يستمر في صلاته، فإذا فرغ من صلاته وحصل وقت التسليم، كبر وسجد سجدتين مثل سجوده في الصلاة سواءً بسواء، ثم يسلم بعد ذلك، ويقول في سجود السهو مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويدعو بما أحب من الدعوات الطيبة ثم يسلم، والمقصود أن سجود الصلاة، سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر يقال فيها مثل ما يقال في سجود الصلاة، من التسبيح والدعاء، هذا هو المشروع. نعم.


  • سؤال

    أيضاً من الرياض وردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد، يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام، فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح؟ وما حكم عدم سجود الإمام؟

    جواب

    السنة السر في الثالثة والرابعة، في العشاء، والثالثة المغرب، سنة، كونه يسر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر؛ لأن النبي كان يسمعهم الآية أحياناً في السرية عليه الصلاة والسلام، فالأفضل للإمام أنه لا يجهر، بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس، إذا نبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود؛ لأن الجهر والإخفات سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يبطل عمده الصلاة، فإذا كان عمده يبطل الصلاة وجب فيه سجود السهو، كما لو زاد سجدة، أو زاد ركوع، أو زاد قياماً، هذا ينبه وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا كان ما تعمد يسجد السهو، أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يوجب سجود السهو، ولكن تنبيهه حسن، كون المأموم ينبهه حتى ينتبه لهذه السنة. هذا مشروع، وإن سجد للسهو فهذا حسن، ولكن لا يلزمه؛ لأن الجهر ليس بمحرم. المقدم: وفي هذه الحالة يقولون مثلاً: سبحان الله. الشيخ: سبحان الله نعم حتى ينتبه للسنة.


  • سؤال

    أخونا له سؤال آخر يتعلق بصلاة التراويح سماحة الشيخ يقول: نرجو بيان الحكم؛ إذا صلى الإمام بنا في التراويح ثلاث ركعات وسلم على اعتبار أنها ركعتين، هل هناك سجود للسهو في السنة، أو لا؟

    جواب

    نعم فيه السجود، إذا نوى ركعتين كالعادة يعني: السنة صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى ثالثة ينبه يقال: سبحان الله، سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي ﷺ والدعاء، ثم يسجد للسهو ثم يسلم، فإن مضى ولم يجلس نبهوه حتى يجلس ولو بعد الثالثة، فيجلس ويقرأ التحيات وما بعدها من الصلاة على النبي ﷺ والدعاء، ثم يسجد للسهو، كما أنه مشروع في الفريضة مشروع في النافلة. نعم.


  • سؤال

    من رأس تنورة رحيمة رسالة باعثها أخونا عثمان محمد أحمد ، أخونا: ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو، هل صلاته صحيحة، أم لا؟

    جواب

    إذا سلم المأموم قبل الإمام سهواً فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة، إذا سلم قبل إمامه سهواً ثم انتبه فإنه يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، إلا أن يكون مسبوقاً، فإن كان مسبوقاً بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه، إذا قضى ما عليه من الركعات سجد للسهو عن سلامه سهواً قبل إمامه. نعم.


  • سؤال

    ما الحكم إذا سها المصلي عن سجدة في صلاته، سواءً علم وهو في الصلاة أم لم يعلم إلا بعدها؟

    جواب

    إذا نسي سجدة بطلت الركعة التي ترك منها السجدة وقامت الثانية مقامها، فمتى ذكر يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها السجدة، وسجد للسهو إذا كان إماماً، أما إذا كان مأموماً فإنه يقضي بعد تسليم إمامه يقوم يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها السجود، ويكفيه ... وتصح صلاته إن شاء الله بذلك؛ لأنه فاتته ركعة في المعنى بسبب السجدة التي تركها، أما إن كان إمام أو منفرد فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك السجدة منها ويسجد للسهو بعد ذلك، أما المأموم الذي نسي السجدة ولم يفطن لها إلا بعدما مضت الركعة بعدما قام إلى الركعة الثانية وشرع في القراءة فإنه إذا سلم إمامه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها السجود، فإن ذكرها حين قيامه رجع وسجدها وتمت صلاته من غير حاجة إلى زيادة ركعة إذا تذكرها في الحال حين قيامه إلى الركعة التي بعدها، أو بعد قيامه قبل الشروع في القراءة فإنه يرجع ويأتي بالسجدة وتجزئه ركعته، لكن لو نسي واستمر النسيان فإنه يأتي بركعة بعد ذلك، والأقرب والله أعلم إنه يسجد للسهو؛ لأنه صار كالمسبوق إذا قضى الركعة التي عليه يسجد للسهو سجدتين لأنه صار في هذا حكمه حكم المسبوق. نعم. المقدم: جزاكم الله خير، وإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة مثلاً يعيد الصلاة؟ الشيخ: لا. يأتي بركعة إذا كان الوقت قصير قريب يأتي بركعة فقط ويسجد للسهو، أما إذا كان طال الفصل.. عرفاً بأن نسي ولم يذكر إلا في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد طول الفصل، المقصود: إذا طال الفصل يعيد الصلاة كلها، يأتي بها كلها، يقضي الصلاة كلها. نعم. المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.


  • سؤال

    وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع (ع. م. م) من الرياض، يقول فيها: إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو، وسلمت ونسيت سجود السهو، فماذا يجب علي أن أفعل؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد أبان النبي ﷺ الحكم فيما يتعلق بالسهو، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعاً من ذلك قولاً وفعلاً عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان خرجه مسلم في صحيحه، فإذا شك الإنسان هو صلى ثنتين أم ثلاث يجعلها ثنتين يبني على الأقل وهو اليقين، وإن شك أنها ثلاث أو أربع جعلها ثلاثاً ثم كمل، ثم بعد هذا يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وهكذا لو سها عن قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، أو عن (سبحان ربي الأعلى) في السجود أو عن قول (رب اغفر لي) بين السجدتين، أو سها عن قول (ربنا ولك الحمد) عند ارتفاعه من الركوع، أو سها الإمام أو المنفرد عن قول (سمع الله لمن حمده) كل هؤلاء يشرع لهم بل يجب عليهم سجود السهو، سجدتان قبل أن يسلم، وهكذا لو سلم من ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم من ثنتين في المغرب مثلاً، أو سلم من واحدة في الفجر أو الجمعة ناسياً فإنه يسجد للسهو، لكن في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه سلم مرة من ركعتين فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين، ومرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو، فإذا نسي السجود فصلاته صحيحة، إذا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتي السهو سواء في المسجد أو في بيته، وقال بعض أهل العلم: إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو، سواء في المسجد أو في بيته. نعم. المقدم: جزاكم الله خير.


  • سؤال

    وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع (ع. م. م) من الرياض، يقول فيها: إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو، وسلمت ونسيت سجود السهو، فماذا يجب علي أن أفعل؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد أبان النبي ﷺ الحكم فيما يتعلق بالسهو، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعاً من ذلك قولاً وفعلاً عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان خرجه مسلم في صحيحه، فإذا شك الإنسان هو صلى ثنتين أم ثلاث يجعلها ثنتين يبني على الأقل وهو اليقين، وإن شك أنها ثلاث أو أربع جعلها ثلاثاً ثم كمل، ثم بعد هذا يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وهكذا لو سها عن قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، أو عن (سبحان ربي الأعلى) في السجود أو عن قول (رب اغفر لي) بين السجدتين، أو سها عن قول (ربنا ولك الحمد) عند ارتفاعه من الركوع، أو سها الإمام أو المنفرد عن قول (سمع الله لمن حمده) كل هؤلاء يشرع لهم بل يجب عليهم سجود السهو، سجدتان قبل أن يسلم، وهكذا لو سلم من ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم من ثنتين في المغرب مثلاً، أو سلم من واحدة في الفجر أو الجمعة ناسياً فإنه يسجد للسهو، لكن في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه سلم مرة من ركعتين فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين، ومرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو، فإذا نسي السجود فصلاته صحيحة، إذا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتي السهو سواء في المسجد أو في بيته، وقال بعض أهل العلم: إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو، سواء في المسجد أو في بيته. نعم. المقدم: جزاكم الله خير.


  • سؤال

    من الإمارات العربية المتحدة هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين يقول: أحمد جليدان أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول: إذا سهوت في صلاة نافلة مثل تحية المسجد أو بعض الرواتب أو في القيام -أي التراويح- في رمضان هل أسجد سجدتين للسهو أم لا يلزم ذلك؛ لأنها نافلة؟

    جواب

    حكم النافلة كالفريضة، فإذا سها المسلم في النافلة سهوًا يقتضي سجود السهو فإنه يفعل ذلك في النافلة، فلو مثلًا نسي سجدة من السجدات وقام فإنه يرجع ويأتي بالسجدة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم، وهكذا لو سلم ناسيًا التحيات ثم ذكر فإنه يعود ويأتي بالتحيات ثم يسجد للسهو ويسلم، أو يسلم ويسجد سجدتي السهو بعد السلام، كل ذلك جائز؛ لأن حكمها حكم الفريضة في هذا الباب. نعم.


  • سؤال

    هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ علي بن سليمان من مكة - المعابدة، أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا صلى المرء الصلاة الرباعية ولم يسجد في إحدى ركعاتها إلا سجدة واحدة فهل يجزيه سجود السهو أو يأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعدها؟

    جواب

    إذا أسقط المصلي سجدة ساهياً فإنه يأتي بها في الحال فإن لم يذكر إلا بعد ذلك بعدما قام وشرع في القراءة فإنه يكمل صلاته ويأتي بزيادة ركعة، يضيف ركعة أخرى كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ويسلم، وأما إن ذكر في الحال حين رفعه من السجود فإنه يسجد، يعود ويسجد الثانية، ويسجد للسهو بعد ذلك إذا كان قد قام، أما إذا كان قبل أن يقوم يسجد الثانية ولا سهو عليه. نعم. المقدم: إذا سجد للسهو ثم جلس للسلام إلا أنه قرأ التحيات وربما انتصفها أو انتهى منها، فكيف يفعل هل يسجد لها سهواً أو يسلم؟ الشيخ: إذا قرأ التشهد بعد سجوده للسهو لا يضره، ما يضر. نعم.


  • سؤال

    سماحة الشيخ، السائلة (د. ع) من الأحساء تقول: من سها في صلاته وقام من الركعة الثانية قبل أن يتشهد ولم يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، هل يعود ويجلس للتشهد؟ وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائماً، هل يعود ويتشهد؟ وفي كلا الحالتين هل يسجد للسهو؟

    جواب

    إذا قام عن التشهد الأول وذكر في أثناء قيامه يرجع، يلزمه الرجوع ويتشهد ويسجد للسهو كما فعله النبي ﷺ فإنه قام من التشهد الأول ولم يرجع وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم لا بأس. أما إذا شرع في القراءة ما ذكر إلا بعد الشروع في القراءة لا يرجع يستمر ويسجد للسهو والحمد لله قبل أن يسلم. نعم.


  • سؤال

    من سلّم من الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركنًا من أركان الصلاة أو شك، هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟

    جواب

    إذا تيقن أنه ترك ركنًا يأتي بركعة ويسجد للسهو بعدما يسلّم يسجد للسهو، أما إذا كان شك فلا يلزمه شيء، الشك بعد الصلاة لا يعتبر ولا يؤثر، إذا سلّم وهو عن اعتقاد أنها تمت صلاته ثم جاءت شكوك بعد ذلك لا حرج عليه، بل هذه وساوس لا يلتفت إليها، أما إذا تيقن أنه ترك ركوعًا أو سجودًا فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة يكمل بها صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من سلّم من الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركنًا من أركان الصلاة أو شك، هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟

    جواب

    إذا تيقن أنه ترك ركنًا يأتي بركعة ويسجد للسهو بعدما يسلّم يسجد للسهو، أما إذا كان شك فلا يلزمه شيء، الشك بعد الصلاة لا يعتبر ولا يؤثر، إذا سلّم وهو عن اعتقاد أنها تمت صلاته ثم جاءت شكوك بعد ذلك لا حرج عليه، بل هذه وساوس لا يلتفت إليها، أما إذا تيقن أنه ترك ركوعًا أو سجودًا فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة يكمل بها صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من خميس مشيط المستمع (م. ع) يسأل ويقول: أسهو كثيرًا وخاصة في عدد السجدات، هل يلزمني إعادة الصلاة أم سجود السهو يكفي، وإن كان يلزمني إعادة الصلاة فأنا لا أتذكر عددها، فكيف توجهونني؟

    جواب

    ليس عليك إعادة الصلاة ولكن عليك أن تبني على اليقين، فإذا شككت هل سجدت واحدة أو ثنتين تجعلها واحدة ثم تأتي بالسجدة الثانية وتسجد للسهو بعد الفراغ من الصلاة قبل أن تسلم من أجل السهو في جميع الركعات، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة من المغرب والرباعية أو في الرابعة من الرباعية، متى حصل الشك هل سجدت واحدة أو سجدتين فالأصل عدم الثانية، تبني على اليقين وتسجد للثانية، ثم عند الفراغ وقبل التسليم تسجد سجدتين للسهو. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


  • سؤال

    إذا سهوت في موضعين في صلاة واحدة، كأن ينقصني سجدة وآتي بركعة زيادة، فهل يكفيني سجودي للسهو أم أن الصلاة تبطل؟

    جواب

    يكفي سجود السهو ولو سها مرات، لو سها الإنسان مرات يكفي سجود السهو للجميع سجدتان للجميع والحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    إذا كنت قد دخلت في الصلاة الرباعية مع الإمام في الركعة الأولى، وعند التسليم شككت هل ينقصني ركعة أم لا فقمت وجئت بالركعة الخامسة والتي أظنها الرابعة بالنسبة لي، وبعد أن سلمت قال لي من كان بجواري إنني أتيت بخمس ركعات فسجدت للسهو، فهل فعلي هذا صحيح؟

    جواب


  • سؤال

    هل سجود السهو واجب أم سنة؟

    جواب

    سجود السهو واجب لأن الرسول ﷺ أمر بذلك إذا كان عن ترك واجب أو فعل محظور سهوًا وجب كما لو ترك التشهد الأول أو جلس في الرابعة فنبئ وقام ليكمل أو زاد ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في العشاء أو نحوها، فإنه يسجد للسهو وجوبًا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    الأخت (و. ع) من الزلفي بعثت تسأل وتقول: صليت الظهر ولما ركعت الركعة الرابعة ورفعت من الركوع وأردت السجود عدت مرة أخرى وركعت، ثم تذكرت وسجدت، فهل علي إعادة للصلاة؟

    جواب

    ليس عليك إعادة، عليك سجود السهو؛ لأنك زدت ركوعاً سهواً فعليك بعد الفراغ من التحيات والدعاء سجدتان للسهو تسجدين سجدتين مثل سجود الصلاة تقولين فيهما: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وتجلسين بينهما مثلما تجلسين بين السجدتين تقولي: رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين ثم تسلمين، هذا الذي عليك، وهكذا لو زدت سجوداً أو زدت ركعة خامسة في الظهر أو العشاء أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر سهواً ثم تذكرت تسجدي للسهو. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    يقول: إذا نسيت سجوداً في الركعة الأولى، ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية، فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير، أم بعده قبل السلام؟

    جواب

    إذا ذكرت السجود قبل الشروع تأتي بالسجود، إذا سجدت سجدة واحدة ثم عرفت أنه.. تحسب أنك سجدت الثانية ثم انتبهت تسجد الثانية ولا تنهض، ولو نهضت ترجع تأتي بالسجود الثاني، سواء لو نبهك المأمومون أو انتبهت أنت بنفسك إن كنت إماماً أو مأموماً أو منفرداً ترجع تأتي بالسجود، لكن إذا كنت شرعت في القراءة تستمر في صلاتك تزيد ركعة بدل الركعة التي بطلت، تزيد ركعة أخرى بدل الركعة التي تركت سجودها كأنها معدومة، وتسجد للسهو إن كنت إماماً أو منفرداً، تسجد للسهو إن كنت إماماً أو منفرداً، أما إن كنت مأموماً فإنك إذا سلم إمامك، لا، تقوم وتأتي بركعة بدل الركعة اللي تركت منها السجود وتسلم وليس عليك سجود للسهو لأنك تبع الإمام من أول الصلاة، أما إن كنت...... مسبوقاً بركعة أو بركعتين فإنك تكمل وتسجد للسهو بعد التكميل، وأما إذا كنت مع الإمام من أول الصلاة ونسيت السجدة ما ذكرتها إلا وأنت مع الإمام قائم للقراءة فإنك تأتي بركعة بعد سلام إمامك وليس عليك سجود سهو لأنك دخلت معه من أولها فيتحمل عنك سجود السهو. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    تقول: إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة، فهل عليه سجود السهو؟

    جواب

    الخطأ يختلف ويتنوع؛ فإن كان الخطأ مما يبطل عمدُه الصلاة، ولكن فعله ساهيًا فهذا يسجد للسهو، أما إذا كان لا يبطل عمدُه الصلاة كاللحن الذي يُعفى عنه فهذا لا يجب فيه سجود السهو، فلو قال: (الحمدَ لله رب العالمين) أو قال: (الحمد لله رب العالمين الرحمنَ الرحيم) أو (الرحمنُ الرحيم) هذا لا يبطل عمدُه الصلاة؛ لأن له وجهًا من الإعراب، وهكذا لو قال: (مالكُ يوم الدين) أو (مالكَ يوم الدين) هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى. أما إذا سها فقرأ شيئًا يبطل عمدُه الصلاة سهوًا منه فإنه يسجد للسهو، كأن يقرأ: (صراط الذين أنعمتُ عليهم)، هذا ينسب النعمة إليه، هذا لحن عظيم يخل بالمعنى، فالمنعم هو الله وحده، صراطَ الذين أنعمتَ عليهم يعني: الرب عز وجل، هذا لحن شنيع إذا تعمده أبطل الصلاة، وإذا كان سهوًا يسجد للسهو، يعيد القراءة صراط الذين أنعمت عليهم ويسجد للسهو، وهكذا لو قال: (إياكِ نعبد وإياكِ نستعين) هذا لحن يحيل المعنى؛ لأنه خطاب للأنثى، والخطاب مع الله إياكَ نعبد ، فإذا تعمد هذا بطلت صلاته، وقد يكون بهذا مرتدًّا إذا عرف أنه يخاطب أنثى، أنه يتعمد يخاطب ربه خطاب الأنثى، فإنه يعتبر مستهزئًا كافرًا محتقراً لربه ، أما إذا سبق على لسانه سهوًا فإنه يسجد للسهو. نسأل الله السلامة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول: إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة، فهل عليه سجود السهو؟

    جواب

    الخطأ يختلف ويتنوع؛ فإن كان الخطأ مما يبطل عمدُه الصلاة، ولكن فعله ساهيًا فهذا يسجد للسهو، أما إذا كان لا يبطل عمدُه الصلاة كاللحن الذي يُعفى عنه فهذا لا يجب فيه سجود السهو، فلو قال: (الحمدَ لله رب العالمين) أو قال: (الحمد لله رب العالمين الرحمنَ الرحيم) أو (الرحمنُ الرحيم) هذا لا يبطل عمدُه الصلاة؛ لأن له وجهًا من الإعراب، وهكذا لو قال: (مالكُ يوم الدين) أو (مالكَ يوم الدين) هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى. أما إذا سها فقرأ شيئًا يبطل عمدُه الصلاة سهوًا منه فإنه يسجد للسهو، كأن يقرأ: (صراط الذين أنعمتُ عليهم)، هذا ينسب النعمة إليه، هذا لحن عظيم يخل بالمعنى، فالمنعم هو الله وحده، صراطَ الذين أنعمتَ عليهم يعني: الرب عز وجل، هذا لحن شنيع إذا تعمده أبطل الصلاة، وإذا كان سهوًا يسجد للسهو، يعيد القراءة صراط الذين أنعمت عليهم ويسجد للسهو، وهكذا لو قال: (إياكِ نعبد وإياكِ نستعين) هذا لحن يحيل المعنى؛ لأنه خطاب للأنثى، والخطاب مع الله إياكَ نعبد ، فإذا تعمد هذا بطلت صلاته، وقد يكون بهذا مرتدًّا إذا عرف أنه يخاطب أنثى، أنه يتعمد يخاطب ربه خطاب الأنثى، فإنه يعتبر مستهزئًا كافرًا محتقراً لربه ، أما إذا سبق على لسانه سهوًا فإنه يسجد للسهو. نسأل الله السلامة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من أحد الإخوة المستمعين هو جمال حمود المخادري من اليمن، سؤال يقول فيه: ما حكم من صلى بالناس جماعة، ثم سها فسجد ولم يركع، هل صلاته باطلة أم صحيحة؟

    جواب

    إذا نبهوه يرجع، يقوم ويأتي بالركوع، يقوم ينتصب قائماً ثم يكبر ويركع. وأما إذا كان ما نبهوه إلا بعد السلام يأتي بركعة، يقوم ويأتي بركعة كاملة، ثم يتشهد ويكمل ويصلي على النبي ويدعو، ثم يسجد سجدتين للسهو، ثم يسلم. أما إذا ما تذكر إلا بعدما طال الفصل؛ فإنه يعيد الصلاة كلها، ويخبر الذين معه أن يعيدوا الصلاة، الذين معه ولم يركعوا يعيدوها؛ لأن صلاتهم باطلة لما طال الفصل، أما إذا تنبه بعد السلام أو نبهه الجماعة، فإنه يقوم ويأتي بركعةٍ كاملة، وبعد الفراغ من التشهد والدعاء، يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    إذا حصل من الإمام سهو، السجود له يحصل بعد السلام، فهل يسلم المأموم مع الإمام ثم إذا نهض من فاتته بعد الركعات من المأمومين، فهل يعود مرة أخرى مع الإمام؟

    جواب

    إن سجد الإمام والمسبوق لم ينهض سجد معه، أما إذا كان قبل السلام فيسجد معه على كل حال، وأما إذا كان بعد السلام فإن كان الإمام سجد حالاً قبل أن ينهض المأموم -المسبوق- فإنه يسجد معه، ثم بعدما يسلم الإمام يقوم المسبوق ويقضي ما عليه، أما إن كان المسبوق قد استتم قائماً، ثم سجد الإمام فليس عليه أن يعود، ولكن يكمل ما عليه ثم يسجد للسهو بعد قضائه ما عليه؛ لأنه معذور حين انفرد حين نوى الانفراد واستقل عن إمامه، ليقضي ما عليه، فيكون سجوده بعد نهاية ما عليه، أما لو أن الإمام بادر بالسجود من حين سلم قبل أن يقوم المأموم فإنه يسجد معه، والحمد لله ويكفيه ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.


  • سؤال

    نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (م. ع. ق) من مكة المكرمة، أخونا عرضنا سؤالًا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: صليت الظهر يومًا فشككت في الصلاة هل هي ثلاث أم أربع، ثم إني لم أصل الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني أعدت الصلاة كاملة، ما حكم ما فعلت؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالذي فعلت هو الصواب؛ لأن الواجب عليك لما شككت أن تجعلها ثلاثًا، وأن تأتي برابعة، ثم تسجد للسهو قبل أن تسلم، هكذا أمر النبي ﷺ، قال -عليه الصلاة والسلام-: إذا صلى أحدكم وشك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا، أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان. فالمقصود: أن المؤمن إذا شك هل صل ثنتين، أو ثلاثًا يجعلها ثنتين، وإذا شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ يعني: في الرباعية يجعلها ثلاثًا، وإذا كان في المغرب فشك هل صلى ثنتين أو ثلاثًا، يجعلها ثنتين، ويأتي بالثالثة، وإذا كان في الفجر، أو في الجمعة، وشك هل صلى واحدة، أو ثنتين يجعلها واحدة، ثم يكمل، ثم بعد النهاية يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا هو الواجب على المؤمن إذا كان منفردًا أو إمامًا، فإذا لم يفعل واقتصر على الثلاث المشكوك فيها فإن صلاته تكون باطلة، وعليه أن يعيد ذلك، أما إن كان مأمومًا فإنه يتبع إمامه، المأموم يتبع إمامه، وليس له حكم الانفراد، بل يتبع إمامه، إذا شك يتابع إمامه. ولا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في هذه الأمور، بل ينبغي له أن يعمل بالحق بالسنة، فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثًا يجعلها ثنتين وكمل، شك هل صلى ثلاثًا في الظهر، أو العصر، أو العشاء، أم صلى أربعًا يجعلها ثلاثًا ويكمل، ثم بعد ذلك في النهاية إذا كان إمامًا أو منفردًا يسجد للسهو، وهكذا لو شك هل سجد سجدة، أو سجدتين يجعلها سجدة، ويأتي بالسجدة الثانية، أو شك وهو واقف هل ركع أو ما ركع يركع، يعني: يبني على اليقين أنه ما ركع ويركع، ثم يسجد للسهو بعد النهاية إذا فرغ من صلاته، وانتهى من التحيات والدعاء، يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ تسمحوا لي بإعادة السؤال؟ الشيخ: نعم. المقدم: يقول: صليت الظهر يومًا فشككت في الصلاة هل هي ثلاث أم أربع، ولم أصل الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني صليتها كلها بعد صلاة العصر، فما حكم ما فعلت؟ الشيخ: مثلما تقدم، إن كان شكه بعد الصلاة فليس عليه إعادة، إذا كان شك في ثلاث، أو أربع بعدما صلى هو صلى أربعًا على نيته أنها أربع... طرأ عليه الشك بعد الصلاة، وبعد السلام هذا فلا عمل عليه، الشك بعد الصلاة لا عمل عليه، والأصل: أنه صلاها أربعًا والحمد لله. أما إذا كان شكه في أثنائها هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، تساهل واقتصر على الثلاث، ولم يكمل، ثم تنبه بعد ذلك، وقضاها بعد صلاة العصر، أو الظهر، أو الضحى فقضاؤه صحيح، وهذا الواجب عليه إن يقضيها؛ لأنه ما صلى صلاة تامة، سلم منها وهو شاك، فهذا عليه أن يقضي إذا كان لم يتمم في الحال لما تنبه ما تمم، أو كان الشك بعد الصلاة فلا عمل عليه، الشكوك بعد الفراغ من العبادة لا عمل عليها. فلو صلى على أنها تامة، ثم بعد هذا وقع عنده شكوك فليس عليه عمل، إنما العمل إذا كان الشك في داخلها، شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا قبل أن يسلم؟ فالواجب عليه أنه يجعلها ثلاثًا، ويكمل، يأتي برابعة، هذا في الظهر والعصر والعشاء، وفي المغرب شك ثنتين أو ثلاثًا، إذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثًا؟ يجعلها ثنتين، ثم يأتي بالثالثة، يكمل المغرب. وهكذا في الفجر والجمعة إذا شك هل صلى ثنتين، أو صلى واحدة؟ يجعلها واحدة، هذا المتيقن، ثم يأتي بالثانية ويكمل ويسجد للسهو قبل أن يسلم، فلو أنه ترك العمل بهذا ما بنى على اليقين تساهل واقتصر على الثالثة وسلم، أو الثنتين وسلم في المغرب، هذا يكون أخطأ وخالف السنة، فإن تنبه في الحال قام وأتى بركعة، فإن كان ما تنبه إلا بعد ما طال الفصل يقضيها كلها كما فعل، كما فعل هذا السائل. المقدم: إذًا أخونا حينما قضاها كاملة في اليوم الثاني لا حرج عليه؟ الشيخ: نعم؛ لأنه طال الفصل، حصل عليه. المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا كنت في صلاة وانتابني شك فبنيت على الأدنى، وبعد الفراغ من الصلاة كلمني أحد كان إلى جنبي، وقال لي: إن صلاتك زائدة، فماذا أفعل؟

    جواب

    لا يضرك؛ إذا بنيت على اليقين شككت: هل صليت ثلاثًا، أم أربعًا في الظهر مثلًا، وبنيت على اليقين، وكملت أربعًا باعتقادك، ثم لما سلمت قال لك بعض الناس: إنك زائد ما يضرك؛ لأنك عملت بالشرع، وهكذا الإمام إذا فعل ذلك واحتاط، ثم قال له بعض الناس بعد السلام: إنك زائد ما يضر، لكن الذي يعلم أن الإمام زائد ... لا يقوم معه، يجلس وينبهه يقول: سبحان الله! سبحان الله! فإن رجع فالحمد لله وإلا بقي حتى يسلم مع إمامه؛ لأن الإمام قد يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون، ولا يجيبهم ويستمر ويكمل الزائدة، فهم يجلسون إذا كانوا معتقدين أنهم مصيبون يجلسون وينتظرون حتى يسلم بهم، أما من لا يعلم فإنه يتابع الإمام، الذي ما عنده بصيرة يتابع الإمام، ولو تابعه إنسان يعلم أنه زائد، ولكن يجهل الحكم يحسب أنه يلزمه يجهل الحكم الشرعي فلا يضره أيضًا ذلك. فالحاصل أن الإنسان إذا بنى على اليقين في صلاته التي سها فيها، ثم نبه بعد ذلك أنه زاد لا يضره ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا كنت في صلاة وانتابني شك فبنيت على الأدنى، وبعد الفراغ من الصلاة كلمني أحد كان إلى جنبي، وقال لي: إن صلاتك زائدة، فماذا أفعل؟

    جواب

    لا يضرك؛ إذا بنيت على اليقين شككت: هل صليت ثلاثًا، أم أربعًا في الظهر مثلًا، وبنيت على اليقين، وكملت أربعًا باعتقادك، ثم لما سلمت قال لك بعض الناس: إنك زائد ما يضرك؛ لأنك عملت بالشرع، وهكذا الإمام إذا فعل ذلك واحتاط، ثم قال له بعض الناس بعد السلام: إنك زائد ما يضر، لكن الذي يعلم أن الإمام زائد ... لا يقوم معه، يجلس وينبهه يقول: سبحان الله! سبحان الله! فإن رجع فالحمد لله وإلا بقي حتى يسلم مع إمامه؛ لأن الإمام قد يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون، ولا يجيبهم ويستمر ويكمل الزائدة، فهم يجلسون إذا كانوا معتقدين أنهم مصيبون يجلسون وينتظرون حتى يسلم بهم، أما من لا يعلم فإنه يتابع الإمام، الذي ما عنده بصيرة يتابع الإمام، ولو تابعه إنسان يعلم أنه زائد، ولكن يجهل الحكم يحسب أنه يلزمه يجهل الحكم الشرعي فلا يضره أيضًا ذلك. فالحاصل أن الإنسان إذا بنى على اليقين في صلاته التي سها فيها، ثم نبه بعد ذلك أنه زاد لا يضره ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: هل الخطأ في بعض أركان الصلاة جهلًا يبطلها، فإن من الناس من يصلي عدد ركعات قصده أن يركع ويسجد حتى يغلب على ظنه أنه أكمل الصلاة، من غير أن يفهم أن الظهر أربع، والعصر والعشاء كذلك، فقد يواصل أربع ركعات بتشهد واحد، يوجد هذا حتى الآن في بعض البوادي، فما هو رأيكم؟

    جواب

    إذا كان عن جهل ترك التشهد الأول، أو زاد ركعة خامسة يحسب أنه يجوز، أو ناسيًا ما يضره ذلك صلاته صحيحة، لكن إذا كان ناسيًا يسجد للسهو، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، كونه يقول: إن هذا موجود في بعض البوادي لا بد لسماحة الشيخ من تعليق حول هذا؟ الشيخ: أنا ما أعلم هذا، وأستبعد أنه يوجد، أنه يجهل أن الظهر أربع والعصر أربع أستبعد، في المملكة العربية السعودية!! هذا لا ...... وإذا كان وجد فهذا صحيح، صلاته صحيحة لأنه ترك التشهد الأول مثلًا جاهلًا، أو زاد ركعة جاهلًا فصلاته صحيحة، ولكن يجب أن يتعلم، ويجب أن يعلم، إذا كنت تعلم ذلك أيها السائل! فعليك أن ترشده، وأن تعلمه إذا كان لا يعرف ولا تسكت. المقدم: جزاكم الله خيرًا، هل تنصحونه بتحديد المناطق تمامًا لعله يوجه إليهم من يرشدهم؟ الشيخ: نعم، نوصي السائل إذا كان يعلم ذلك أن يكتب لنا، أو لوزارة الشؤون الإسلامية حتى يبلغهم هذا المحل الذي فيه هذه الجهالة، هذا من التعاون على البر والتقوى، يكتب لنا، أو للدكتور عبد الله التركي وزير الشؤون الإسلامية، حتى يرسل لهم بعض الدعاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (أ.م) يقول: بعض أئمة المساجد يحصل منهم بعض الأخطاء، بمعنى: يقوم للركعة الثالثة قبل الجلوس للتشهد الأول، ولدى قيامه يتذكر ويجلس قبل تنبيه المأمومين له، وفي هذه الحالة لا يسجد للسهو، فهل يلزمه السجود للسهو أم لا؟

    جواب

    نعم إذا قام ناسيًا ثم تنبه وجلس يسجد للسهو، ويسجد الناس معه، وإذا ترك هذا جاهلًا فلا شيء عليه، صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إنسان شك في السجود هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين هل يلزمه سجود السهو، والحال ما ذكر؟

    جواب

    إذا كان هذا الشك طرأ فيها بعد انتهاء الصلاة وهو يعلم على أنها تامة ثم طرأ عليه الشك هذا لا يؤثر صلاته صحيحة والحمد لله، أما إذا كان طرأ عليه الشك في السجود في أثناء السجود هل سجد واحدة أو ثنتين هذا يجعلها واحدة ويأتي بالسجود الثاني وإذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد للسهو، أما إذا كان سلمًا على أنها تامة ثم حدث له الشك بعد ذلك فلا يلتفت إليه. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.


  • سؤال

    ما حكم من سها في صلاته حيث جلس للتشهد الأول وهو في الركعة الثالثة، هل يقوم؟ أم يواصل؟

    جواب

    نعم يقوم، ويأتي بالرابعة، ويسجد للسهو، يقوم، ويأتي بالرابعة، ثم قبل السلام يسجد سجدتين للسهو. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    يقول أخونا: إذا شكيت في سجدة، وأنا في ذلك الشك بعد أن قمت إلى الركوع في الثانية، ومع قيامي؛ أيقنت أنني سجدت سجدة واحدة، فماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا تيقنت أنك تركت سجدة؛ تعود تأتي بالسجدة، إلا إذا كنت قد شرعت في القراءة؛ تستمر، وتعتبر تلك الركعة ذاهبة، يعني: ذهبت عليك، تأتي بعوض منها عند الركعة الأخرى، وتسجد للسهو، إذا كنت إمامًا، أو منفردًا، أما إن كنت مأمومًا؛ تأتي بها إذا سلم إمامك، والحمد لله. المقصود: أن هذه الركعة التي تركت سجدتها إذا انتبهت لذلك عند قيامك، أو بعد قيامك قبل أن تشرع في القراءة؛ تعود تأتي بها، سواءً كنت إمامًا، أو منفردًا، أو مأمومًا، أما إن كنت لم تعلم، ولم تشعر إلا بعد القراءة؛ تبطل الركعة التي ........ وتقوم الثانية مقامها، وتأتي بعوض منها ركعة أخرى، سواءً كنت إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، والإمام يسجد للسهو، والمنفرد يسجد للسهو، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    متى يجب سجود السهو، وكيف يكون؟

    جواب

    سجود السهو إذا ترك واجبًا، أو فعل محرمًا سهوًا؛ وجب السجود، أما إذا ترك مستحبًا؛ فلا يلزمه السجود، لو نسي الاستفتاح، أو نسي الدعاء في السجود، أو شبه ذلك، أو نسي رفع اليدين؛ فلا يلزمه السجود، إنما السجود إذا ترك واجبًا سهوًا، من ترك التشهد الأول، وقام، أو نسي سجدة، ثم أتى بالركعة التي تليها وكمل الصلاة، وزاد ركعة. المقصود: إذا ترك واجبًا سهوًا؛ وجب عليه السجود، مثل ترك سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، التكبيرات عند السجو،د والرفع منه، كل هذا إذا نسيه؛ سجد له في آخر الصلاة قبل أن يسلم أفضل، وهكذا لو ترك التشهد الأول. أما إذا ترك ركنًا مثل سجود الصلاة، أو مثل الركوع، ولم يذكره إلا بعد ذلك؛ قامت الركعة التي بعدها مقام الركعة التي تركه منها، وضاعت عليه الركعة التي ترك سجودها، وركوعها، وقامت الركعة التي بعدها مقامها، ثم يأتي بركعة زائدة، ثم إذا كملها؛ سجد للسهو، ثم سلم، وهذا واجب أيضًا؛ لأن الإنسان قد ينسى الركوع، أو ينسى السجود، ولا ينبه، ثم يتنبه، أو ينبه بعد ذلك، فيأتي بركعة كاملة بدلًا من الركعة التي ترك سجودها، أو ركوعها. أما إن نبه في الحال أنه لم يركع وهو هاوٍ للسجود؛ يعود، يقف ثم يركع، أو نبه أنه لم يسجد الثانية؛ يسجد في الحال، إذا نهض ونبه؛ يجلس ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ويسجد للسهو في آخر الصلاة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    من شك في تأدية عمل من أعمال الصلاة هل أداه أو لم يؤده، هل يشرع له سجود السهو سماحة الشيخ؟

    جواب

    يبني على اليقين أولًا، إذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثًا؛ يجعلها ثنتين، إذا شك هل سجد الثانية؛ يسجد، إذا شك هل ركع، أو ما ركع؛ يركع، ثم يسجد للسهو بعده في آخر الصلاة. المقدم: إذاً يشرع سجود السهو حتى للشك. الشيخ: يجب السجود. المقدم: يجب؟ الشيخ: إيه، يجب أولًا إذا شك يعمل باليقين، ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم، وجزاكم خير الجزاء.


  • سؤال

    في حال سهو الإمام، وقيامه للركعة الخامسة، ماذا نقول؟ هل نقول: الحمد لله، أم سبحان الله؟ نرجو أن توجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    السُّنة أن يقول المأموم عند سهو الإمام: سبحان الله، سبحان الله، حتى ينتبه الإمام، وإذا كان هناك حاجة إلى آية يتلوها، كأن يقول -إذا لم يسجد-: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ العلق:19]، أو الركوع ينبهه يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا الحج:77] فلا بأس. المقصود: أن الأصل التسبيح، سبحان الله، سبحان الله، وإذا تلا آية من الآيات ترشد الإمام؛ فلا بأس. المقدم: بارك الله فيكم، ... الآيات إذا قال: اركعوا، أو اسجدوا جائز هذا؟ الشيخ: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ العلق:19] ينبه السجود، أو قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ... الحج:77] إلى آخره. نعم. المقدم: بمعنى أن يتلفّظ بآية من القرآن الكريم تتفق وحال الإمام... الشيخ: مثلًا انحط للسجود قبل أن يركع؛ فنبِّهه على الركوع تقول: اركعوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا الحج:77]. نعم. المقدم: طيب جزاكم الله خيرًا. الشيخ: والأصل هو التسبيح، إذا حصل به المطلوب الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، طيب.


  • سؤال

    ماذا نقول بين السجدتين في سجود السهو؟

    جواب

    مثلما يقال في سجود الصلاة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ذنبي كله.. إلى آخره، مثل سجود الصلاة، مثل ما بين السجدتين في سجود الصلاة. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    إذا سها المصلي في صلاته فصلى ركعتين، أو ثلاثًا، ثم سلم وقام، بعد مدة تذكر أنه ترك الصلاة ناقصة، فهل يعيد الصلاة؟

    جواب

    إن ذكر قريبًا؛ كمل، وسجد للسهو، إذا كان قريبًا يعني: سلم من ثنتين في الظهر، أو في العصر، ثم ذكر قريبًا؛ يتمم ويسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الواجب، والسنة أن يكون سجوده بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام؛ فلا بأس، أما إن طال الفصل، ولم يتذكر إلا بعدما طال الفصل؛ فإنه يعيدها كلها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    إذا كنت في صلاة المغرب، وأنا مسبوق بركعة وعندما سلم الإمام؛ سلمت معه ناسٍ، ماذا أفعل بعدما أكبر تكبيرة الإحرام؟ ماذا أفعل؟ وذلك أنه بعدما كبر تكبيرة الإحرام، وأتى بالركعة الثالثة، هل أسجد بعد السلام أم قبله؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا كان فاتك ركعة، إذا سلم إمامك تقوم تأتي بالركعة، لا تسلم معه، وإذا سلمت معه ناسيًا؛ فلا حرج، تقوم وتكمل صلاتك، ثم تسجد للسهو بعد السلام أفضل، تسجد السهو بعدما تسلم، تسجد سجدتين للسهو؛ لأن سلامك مع إمامك سهوًا لا يضر، ولا يجوز لك أن تعمد ذلك، إذا تعمدت ذلك وأنت تعلم الحكم الشرعي؛ بطلت الصلاة، لكن إذا كنت جاهلًا، أو ناسيًا، ثم تنبهت؛ تكمل الصلاة، ثم تسجد للسهو بعد السلام أفضل، سجدتين من أجل سلامك مع الإمام ناسيًا، وإن سجدت للسهو قبل السلام، قبل سلامك إذا قضيت ما عليك؛ فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل في مثل هذا أن يكون السجود للسهو بعد السلام. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: محمد ناجي مهيوب من مكة المكرمة، أخونا له جمع من القضايا من بينها قضية يقول فيها: قمنا بصلاة المغرب خلف إمام، وفي الركعة الثانية سجد، سهي سجدة واحدة، وقام بالركعة الثالثة، فقلنا له: سبحان الله، ولم يستجب لنا، وتابعنا معه الصلاة حتى سلم، فقلنا له بما حصل، وقام وأتى بركعة، وسجد سجود السهو قبل السلام، فهل ما قمنا به صحيح؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذا الذي عمله الإمام لا حرج فيه، ولا بأس؛ لأنه بطلت الركعة التي ترك منها السجدة، وأتى بركعة عوضًا منها، والحمد لله ولا حرج في ذلك، وأنتم حين نبهتموه لعله لم يقتنع بتنبيهكم، ولم ينتبه لما أردتم، فلهذا لم يفعل شيئًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    إذا صليت ثلاث ركعات في صلاتي الرباعية، وبعد ثلاث ركعات سلمت، وبعد تسليمي تذكرت أني صليت ثلاثًا فقط، قمت وأتيت بركعة واحدة، فما حكم صلاتي؟

    جواب

    صحيحة وعليك السجود للسهو، عليك أن تسجد سجدتين بعد السلام هذا السنة بعد السلام، صل ركعة تكمل صلاتك، ثم تسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو؛ جبرًا لصلاتك؛ لأن النبي ﷺ ثبت عنه أنه صلى العصر في بعض الأيام ثلاثًا، وسلم، ثم نبه؛ فأتى بالركعة الرابعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو بعد السلام، كما وقع لك. وهكذا لو سلمت من ثنتين من الرباعية، أو من المغرب، ثم تذكرت بعد السلام؛ تقوم، وتكمل صلاتك، ثم تسلم، ثم تسجد للسهو، وإذا كنت إمامًا، ولم ينبهوك؛ فإنهم أيضًا يقومون معك للكمال، ثم يسجدوا معك للسهو بعد السلام، كما وقع للنبي -عليه الصلاة والسلام- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا صلى أحد، ونسي التشهد الذي بين الركعتين، وقام وكبر، ثم تذكر بعد ذلك فهل يجلس للتشهد، أم يكمل الركعة؟ وكيف يتمها؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا ترك الإمام التشهد الأول، أو المنفرد، ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائمًا؛ فالأفضل له أن يكمل الصلاة، ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، كما فعله النبي، عليه الصلاة والسلام. أما إن ذكر حين القيام، أو ذكروه، نبهوه؛ يرجع، ويجلس يأتي بالتشهد، ثم يقوم، ويكمل صلاته، ويسجد للسهو أيضًا، ولو رجع جهلًا منه؛ فلا حرج عليه، صلاته صحيحة، ويسجد للسهو أيضًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا تذكر أنه نسي التشهد، أو شك، فهل يسجد سجود السهو؟ الشيخ: إذا شك لا، أما إذا تذكر أنه تركه؛ فإنه يسجد للسهو، أما إذا تردد؛ فالأصل أنه لم يتركه، الأصل أنه .... نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يقول: في أحد الأيام دخلت إلى المسجد في صلاة المغرب، فوجدت نفسي مسبوقًا بركعة، وحدث للإمام سهو بعد التشهد الأول، وبعد التشهد الثاني سجد الإمام للسهو، وسجدت معه، وبعد السلام قمت، وصليت الركعة التي قد سبقني الإمام فيها، وقرأت التشهد، وسلمت، وبعد أن خرجت من المسجد قال لي أحد المصلين: بأن صلاتي باطلة؛ لأنني بعد أن صليت الركعة التي سبقت فيها لم أسجد للسهو، فهل صلاتي باطلة حقًا؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    صلاتك صحيحة، وهذه الفتوى لا أساس لها، وقد سجدت مع إمامك متابعة له، والحمد لله، أما أنت فليس عليك سجود، أما لو كان الإمام لم يسجد إلا بعد السلام، ولم تسجد معه؛ فإنه يشرع لك أن تسجد بعد قضاء ما عليك؛ لأنك لم تسجد مع الإمام، أما أنت فقد سجدت مع الإمام، وانتهى الموضوع، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    المستمع أحمد عبدالرحيم عمر من القاهرة في جمهورية مصر العربية، بعث رسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: في صلاة العصر لم يجلس الإمام للتشهد الأوسط، فنبهه المصلون بسبحان الله، فبعد أن قام للركعة الثالثة؛ رجع وجلس للتشهد، وبعد التشهد الأخير سجد سجدتي سهو وسلم، فحصل بعض الخلافات في المسجد، البعض يقول: صلاته صحيحة، والآخر يقول: غير صحيحة؛لأنه رجع من فرض إلى سنة، وقام بعض المصلين لإعادة الصلاة، فما رأي سماحتكم، ونرجوا الإفادة عن حالات السهو، ومتى يكون سجود السهو قبل التسليم، ومتى يكون بعده؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا قام الإمام عن التشهد الأول ناسيًا، ثم نبه، وتنبه، ورجع؛ فلا حرج، وعلى المأمومين أن يرجعوا، ويجلسوا معه، ويأتوا بالتشهد، وعليه أن يصلي، وأن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، وقد فعل ذلك النبي ﷺ فإنه قام في التشهد الأول في بعض صلواته، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا كان هذا الإمام استوى قائمًا؛ فالأفضل له عدم الرجوع، لكن لو رجع؛ فلا حرج عليه، وعليهم أن يرجعوا معه، وصلاته صحيحة، وليس في هذا إعادة. أما إن شرع في القراءة؛ فإنه لا يرجع، يستمر، ويسجد للسهو بعد فراغه من التشهد والدعاء، يسجد للسهو قبل أن يسلم كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فلو رجع جاهلًا بالحكم، ولو قد شرع في القراءة جاهلًا بالحكم، ورجع؛ صلاته صحيحة، يعذر بالجهل، وعليهم أن يرجعوا معه، فيتشهدوا، ثم يقوموا معه إذا قام. والأصل في هذه المسائل أن الواجب على المأمومين التأسي بالإمام، والاقتداء به، وعدم المخالفة إلا بيقين، يعلمون أنه لا يجوز فيه المتابعة، كالذي قام لخامسة، وهم يعلمون أنها خامسة لا يقومون معه، أو قام لرابعة في المغرب، وهم يعلمون أنها رابعة لا يقومون معه، أو قام لثالثة في الفجر، أو في الجمعة، وهم يعلمون أنها ثالثة لا يقومون، أما الذي لا يعلم فإنه يتابع إمامه الذي لا يعلم، يتابع إمامه. أما سجود السهو فإنه يكون قبل السلام، هذا هو السنة قبل السلام؛ لأنه من الصلاة إلا في حالتين: إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر؛ فإنه يسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الأفضل، يسجد بعد السلام؛ لأن النبي ﷺ لما سلم عن نقص ركعتين في حديث ذي اليدين من حديث أبي هريرة؛ سجد بعد السلام، وهكذا في حديث عمران لما سلم عن نقص ركعة؛ كمل صلاته، وسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام؛ أجزأ، والحمد لله. الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه، إذا تحرى الصواب، واجتهد، وبنى على غالب ظنه، فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل؛ لحديث ابن مسعود  في الصحيحين أن النبي ﷺ قال : إذا شك أحدكم في الصلاة؛ فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين فجعل السجود بعد السلام إذا كان الإمام بنى على غالب ظنه، تحرى الصواب، واجتهد وكمل، فإنه يسجد سجدتين بعد السلام، أما البقية فتكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وفي أي حال لو سجد بعد السلام، أو قبل السلام أجزأ، الأمر في هذا واسع، فلو صلى بعد السلام في سجود محله قبل السلام؛ أجزأ، ولو سجد قبل السلام في سجود محله بعد السلام؛ أجزأ، إنما هي أفضلية، فلا ينبغي التشديد في هذا، بل ينبغي التسامح، كما بين ذلك أهل العلم -رحمة الله عليهم-حسب ما جاء في النصوص من سجوده -عليه الصلاة والسلام- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    رجل شك في عدد السجدات، وقد كان في ركعة أخرى بعدها، ماذا يفعل؟

    جواب

    إذا شك هل سجد سجدتين، أو ثلاثًا؛ فالأصل أنها سجدتان، ما عليه شيء، أما إذ شك هل سجد سجدة، أو سجدتين؛ فهذا يجعلها سجدة، ويأتي باليقين، يسجد سجدة ثانية، وإذا شك في ذلك بعدما مضت الركعة، وصار في ركعة ثانية؛ يعتبر الركعة الأولى لاغية .. تقوم الأخرى مقامها، ويأتي بركعة زائدة بدل الركعة التي ترك منها السجود، أو شك في السجود الذي تركه منها؛ لأن الواجب أن يأتي بالأركان كاملة عن يقين، فإذا صلى ركعة، ثم في الركعة الثانية بعد الركوع، أو في السجود، حصل عنده شك في الركعة الأولى، هل سجد سجدتين أو واحدة، فإنه يعتبرها واحدة يقينًا، وأن تكون الثانية بدلًا منها، ويأتي بأخرى، ويسجد للسهو، أما لو كان الشك بعد السلام؛ فليس عليه .... إذا كان الشك بعد السلام؛ فإنه لا يلتفت إلى ذلك، وصلاته صحيحة، وليس عليه سجود سهو، ولا غيره؛ لأن العبادة قد تمت وانتهت. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    من باحة سلطنة عمان المستمع علي حمود سعيد البادي بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة يقول في أحدها: إذا سهوت في صلاة ما فإنني أعلم أنه يجب علي أن أسجد سجود السهو، فمتى أسجده؟ أفتوني ولكم الأجر.

    جواب

    هذا فيه تفصيل: فإذا سهوت في العدد؛ وجب عليك البناء على اليقين، ويكون السجود قبل السلام، سجدتين قبل أن تسلم، وإذا شككت هل صليت ثنتين، أم ثلاثًا؛ جعلتها ثنتين، وكملت الصلاة، أو سهوت هل صليت ثلاثًا، أم أربعًا في العشاء أو الظهر، أو العصر جعلتها ثلاثًا، وبنيت على اليقين، ثم أتيت بالرابعة، فإذا كملت صلاتك؛ سجدت للسهو سجدتين قبل أن تسلم، أما إن كان السهو نوعًا آخر بأن نسيت التشهد الأول، وقمت إلى الثالثة، ما جلست للتشهد الأول، أو نسيت سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسيت بعض التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وأنت منفرد، أو إمام فإنك تسجد للسهو قبل السلام سجدتين؛ لأن الرسول ﷺ لما ترك التشهد الأول في بعض صلواته، سجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين، عليه الصلاة والسلام. وهناك أنواع أخرى من السهو لها أحكامها مثل: من زاد ركعة، فهذا يلزمه الرجوع إذا تنبه، أو نبه، فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه زاد زيادة متعمدًا لها، إذا نبهوه، ولم يرجع؛ نبهه اثنان فأكثر، ولم يرجع؛ بطلت صلاته إلا إن يتيقن صواب نفسه، ويعتقد خطأهم، إذا تيقن صواب نفسه، وأن المنبه مخطئ؛ فلا حرج عليه، يكمل، والذين يعتقدون أنه زائد يجلسون، لا يتابعونه؛ فلهم اعتقادهم، وله اعتقاده، فإذا اعتقدوا أنه قام إلى خامسة في الظهر، أو العصر، أو العشاء يجلسون، أو إلى رابعة في المغرب، أو إلى ثالثة في الفجر، أو في الجمعة، يجلسون ولا يتابعونه، فإذا سلم؛ سلموا معه بعد ذلك. أما إذا كان ساهيًا، فلما نبهوه تنبه ورجع؛ فإنه يتشهد، وإذا فرغ من التشهد؛ سجد سجدتين للسهو قبل السلام، أو بعده، وقبله أفضل، وبذلك تتم صلاته في هذا السجود، وتنجبر الصلاة بهذا السجود؛ لأن الرسول ﷺ قال في بعض الأحاديث: إن كان صلى تمامًا؛ كان هذا ترغيمًا للشيطان، وإن كان صلى ناقصًا؛ جبر له صلاته. فالمقصود: أنه إن كان صلى صلاة تامة؛ فهو مأجور على سجود السهو، وفيه إرغام للشيطان، وإن كان النقص؛ كان جابرًا، نعم. وهناك نوع آخر وهو أن يسلم عن نقص، يسلم ثلاث في الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو يسلم من ثنتين في المغرب، أو من واحدة في الفجر، ثم ينبه؛ فهذا يقوم، ويكمل، فإذا كمل؛ سلم، ثم سجد للسهو بعد ذلك، يكون سجود السهو بعد ذلك، إذا كان سلم عن نقص، ونبهوه، أو تنبه، ثم قام وكمل؛ فالأفضل أن يكون سجوده بعد السلام؛ لأن الرسول ﷺ لما سها في صلاته، وسلم عن نقص، ونبه؛ كمل صلاته، وسلم، ثم سجد سجدة السهو -عليه الصلاة والسلام- فهذا هو الأفضل في هذه الحال، أن يكون السجود بعد السلام، ولو سجد قبل السلام؛ أجزأ، يعني كونه يتحرى فعل النبي ﷺ ويسجد كما سجد بعد السلام، يكون هذا هو الأفضل. نعم.


  • سؤال

    يقول: أحيانًا يصلي الرجل نافلة، ولكنه قد يسهو فيها، فهل يلزمه سجود السهو؟

    جواب

    مثل الفريضة. المقدم: كالفريضة؟ الشيخ: كالفريضة نعم، إذا كان نوى ثنتين، ثم جلس بعد الأولى، أو سلم بعد الأولى يكمل يأتي بالثانية، ويسجد للسهو، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: إذا زاد عدد الركعات في الصلاة، أو نقص شيء من ذلك، ولم يسجد سجود السهو، هل الصلاة تكون باطلة؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إذا كان عزم على ترك السجود وهو في الصلاة، هذا إذا تعمد ذلك، وهو من يعلم الحكم الشرعي؛ تبطل صلاته، أما إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا؛ ما تبطل، صلاته صحيحة. أما إذا كان إنما كمل الصلاة على نية السجود للسهو، ثم نسيه، أو تعمد تركه بعد ذلك بعدما سلم؛ صلاته صحيحة، ويأثم بتركه سجود السهو الواجب عليه؛ لأنه مكمّل لصلاته، ولا تبطل به صلاته؛ لأنه كملها بالسلام، وهذا السجود واجب عليه لإكمال الصلاة، فإن سجد؛ فهو الواجب عليه، وإن لم يسجد؛ أثم، وصلاته صحيحة، وهو آثم. أما إن تركه ساهيًا، أو جاهلًا بالحكم الشرعي؛ فلا شيء عليه. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: محمد صالح من جيزان أبو عريش، أخونا له جمع من القضايا من بينها قضية يقول فيها: ما هي موجبات سجود السهو في الصلاة؟ وأرجو التفصيل في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فإن سجود السهو له أسباب، تارة تكون زيادة في الصلاة، وتارة تكون نقصًا، وقد سجد النبي ﷺ للسهو في عدة ... مسائل وقعت له -عليه الصلاة والسلام- سجد للسهو لما ترك التشهد الأول ناسيًا، وقام إلى الثالثة سجد سجدتين قبل أن يسلم، وسجد لما سلم عن نقص، سلم من ثنتين، ثم نبه، وكمل الصلاة، ثم سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وسلم من ثلاث، فنبه، ثم كمل صلاته، وسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وزاد خامسة في بعض صلواته الرباعية، فنبه بعد السلام، فسجد سجدتين، وقال -عليه الصلاة والسلام-: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت؛ فذكروني. فالسجود للسهو يكون إما لنقص، وإما لزيادة -كما سمعت- فإذا زاد ركعة، أو ركوعًا، أو سجودًا ساهيًا؛ فإنه ينبه إذا كان إمامًا، ينبهه المأمومون على سهوه، ويرجع إلى تنبيههم إذا لم يكن عنده يقين فيما فعل، وعليه سجود السهو قبل السلام، أو بعده، والأفضل قبل السلام في جميع صور السهو إلا إذا كان سهوه عن نقص ركعة فأكثر، فإن سجوده يكون بعد السلام أفضل. وهكذا إذا بنى على غالب ظنه؛ فإنه يسجد للسهو بعد السلام أفضل؛ لحديث ابن مسعود  عن النبي ﷺ أنه قال : إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد السلام. وبهذا يعلم أنه يشرع له سجود السهو، بل يجب عليه إذا فعل ما يبطل عمده الصلاة من زيادة، أو نقص إذا فعله ساهيًا، فإذا ترك سجدة من السجدات، أو ركوعًا، أو ركعة، أو أكثر؛ فإنه ينبه كما تقدم، وعليه أن يرجع إلى الصواب، ويكمل صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام في جميع صور السهو إلا في حالين: إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإنه يسجد للسهو بعد السلام. والحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه، وأتم الصلاة على غالب ظنه؛ فإنه يكمل، ويسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام. أما إذا شك في صلاته، وليس عنده ظن غالب؛ فإنه يبني على اليقين، ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليبن على الأقل، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإذا شك هل صلى ثنتين، أو ثلاثًا يجعلهما ثنتين. وإذا شك هل هي ثلاث، أو أربع؛ يجعلها ثلاثًا ويكمل، لهذا الحديث، حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا؛ شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمامًا؛ كان ترغيمًا للشيطان خرجه مسلم في الصحيح. فهذا هو المشروع، بل الواجب على المؤمن والمؤمنة عند السهو، إذا شك في صلاته، ولم يكن له غلبة ظن؛ فإنه يبني على اليقين، يعني: الأقل، ويكمل صلاته على ذلك؛ احتياطًا للصلاة، فإذا شك هل سجد سجدة، أو سجدتين؛ يجعلها سجدة، ويأتي بالسجدة الثانية، ويتم صلاته، وإذا شكها؛ صلى ثنتين، أو ثلاثًا، يجعلهما ثنتين، ويكمل صلاته؛ لأن هذا هو اليقين، وهذا هو الاحتياط للصلاة، ثم إذا انتهى من الصلاة، ولم يبق إلا السلام؛ كبر، وسجد سجدتين للسهو مثل سجوده للصلاة، سجوده السهو مثل سجوده للصلاة سواء، يقول فيها: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيها مثل سجود الصلاة، سواء بسواء، ثم يسلم. أما إذا كان عنده غلبة الظن، شك هل صلى ثنتين، أم ثلاثًا، لكن غالب ظنه أنها ثلاث، يجعلها ثلاثًا، ويكمل، ويسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام، إلا إذا كان إمامًا، ونبهه المأموم؛ فإنه يرجح إلى تنبيههم، ويترك ظنه، يرجع إلى تنبيههم؛ لأن تنبيههم أوثق من ظنه. أما إذا سها عن شيء مستحب، ليس بواجب؛ فلا يلزمه سجود السهو، مثل: سها عن رفع اليدين عند الإحرام، أو عند الركوع، أو سها فتورك في التشهد الأول، أو سها فافترش في التشهد الأخير من الرباعية، أو الثلاثية، كل هذا لا يوجب سجود السهو؛ لأنه ليس بواجب، ولو سجد؛ فلا بأس للسهو، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها سائل للبرنامج رمز لاسمه أبو أحمد يقول: حدثونا عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام، ومتى يكون بعده؟

    جواب

    سجود السهو السنة أن يكون قبل السلام؛ لأنه جزء من الصلاة، فالسنة أن يكون قبل السلام، هذا هو السنة، إلا في حالين: إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر، ثم نبه، أو تنبه؛ فإنه يكمل صلاته، ويسلم، ثم يسجد للسهو، كما جرى للنبي ﷺ في قصة ذي اليدين، كمل الصلاة، ثم سلم، ثم سجد للسهو -عليه الصلاة والسلام- هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام؛ أجزأه، لكن هذا هو الأفضل، إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر، ثم نبه، أو تنبه، وقضى ما عليه؛ فإنه يتمم الصلاة، ويسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين، يكبر ويسجد، ويرفع ويكبر، هكذا يكبر عند السجود، وعند الرفع، وعند السجود الثاني، وعند الرفع، ثم يسلم. الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه فإنه يكون السجود بعد السلام، هذا هو الأفضل؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود  أن النبي ﷺ قال: إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب؛ فليتم ما عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين هكذا جاء في البخاري، إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب؛ فليتم ما عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين فإذا شك في ثلاث، أو أربع، أو غلب على ظنه أنها أربع، وتمم على أنها أربع؛ يكون سجوده بعد السلام أفضل. وهكذا في الفجر وفي المغرب إذا بنى على غالب ظنه، صلى واشتبه هل الركعة التي هو فيها هي الأولى، أو الثانية في الفجر، وغلب على ظنه أنها الثانية؛ فإنه يكمل، ويسجد للسهو بعد السلام. وهكذا في المغرب شك بعد الثانية، هل هي في الثالثة، أو الثانية، وغلب على ظنه أنها الثالثة؛ يكمل ويسجد للسهو بعد السلام. المقصود: أن السجود للسهو إذا كان قد بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام في جميع الصلوات الخمس، أما إذا كان لا، عنده تردد، وبنى على اليقين؛ فإن السجود يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، يسجد سجدتين قبل أن يسلم إذا بنى على اليقين، أما إذا بنى على غالب ظنه؛ فإن الأفضل يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام؛ فلا حرج، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    من جازان السائلة أم محمد تقول في هذا صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجدت سجدة أم سجدتين، وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي، فهل صلاتي صحيحة؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل، إن كان الشك ما فيه ترجيح فالواجب عليك أن تأتي بالسجدة الثانية وتكملي صلاتك ثم تسجدي السهو، وإن لم تفعلي فعليك أن تأتي بركعة زائدة تبطل الركعة التي تركت منها السجدة وتأتين بركعة زائدة بدلًا منها، وعليك سجود السهو، فإذا شكيت في إحدى الركعات هل سجدت سجدتين أو واحدة ولم تأت بالسجدة الثانية فعليك أن تأتي بركعة زائدة، ثم بعد كمال التحيات والدعاء تسجدين للسهو سجدتين. أما إن كان الشك مع الظن، يعني: ظننت وغلب على ظنك أنك سجدت سجدتين فلا شيء عليك وسجود السهو يكفي، سجود السهو يكفي والحمد لله، ولكن عليك دائمًا أن تحتاطي وأن تتعوذي بالله من الشيطان؛ لأن الشيطان قد يؤذي بالوساوس، فإذا حصل الشك فابني على اليقين، فإذا شكيت هل صليت ثنتين أو ثلاث اجعليها ثنتين ثم كملي الصلاة، وإذا شكيت هل سجدت واحدة أو ثنيتن اسجدي الثانية. أما إذا غلب على ظنك أنك ما سهيت وأنك فعلت الصواب فكملي الصلاة واسجدي للسهو سجدتين بعد السلام أفضل، إذا كنت فعلت ذلك عن ظن وعن غلبة ظن، أما مع الشك لا، مع الشك عليك باليقين، إذا شككت فلابد من اليقين، إذا شكيت هل سجدت أو ما سجدت الثانية اسجدي، وإذا شكيت صليت ثنتين أو ثلاث اجعليها ثنتين وكملي الصلاة ثم اسجدي للسهو قبل السلام، وإن سجدت بعد السلام فلا بأس. أما مع غلبة الظن فإنه يكفي سجود السهو، تبنين على غالب الظن وتسجدين للسهو، والأفضل في هذا المقام أن يكون سجود السهو بعد السلام إذا كان البناء على غالب الظن. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ما حكم السهو في الصلاة؟

    جواب

    السهو في الصلاة يقع من الناس، حتى من الأنبياء، ولكن النبي بين ﷺ حكم السهو، وهو أقسام وأنواع، فإذا سها المصلي عن التشهد الأول أو عن التكبيرات بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى غير تكبيرة الإحرام، تكبير الركوع أو السجود أو نحو ذلك، يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، والحمد لله إذا كان إمامًا أو منفردًا، أما المأموم فلا يسجد بل هو تابع لإمامه. أما إن كان السهو شك بأن شك الرجل أو المرأة وهو إمام أو منفرد، هل صلى ثنتين أو ثلاث من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؛ يجعلها ثنتين، يعمل باليقين، يعني: بالأقل، ثم يكبر ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، فإذا شك في الظهر أو العصر أو العشاء هل صلى ثلاثًا أم أربعًا تردد؛ يجعلها ثلاثًا، يحتاط يبني على الأقل، ثم يأتي بالرابعة، فإذا فرغ سجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو المشروع في حقه، وإذا نسي التشهد الأول قام إلى الثالثة ما تشهد الأول ناسيًا وهو إمام أو منفرد؛ سجد للسهو بعد الفراغ قبل أن يسلم، وإن كان مأمومًا؛ فليس عليه سجود، بل هو تابع لإمامه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    في ثاني أسئلته يقول: إذا ترك الإنسان سجدة ولم يدر أي الركعات كانت مع العلم بأنني كنت في الركعة الأخيرة؟

    جواب

    إذا ترك سجدة ولم يدر من أي الركعات يأتي بركعة زائدة قبل أن يسلم، يقوم يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها السجدة ثم يسجد للسهو ثم يسلم. نعم. يعني: يسجد للسهو بعد التشهد، بعدما يأتي بالتشهد التحيات والدعاء الشرعي يسجد للسهو ثم يسلم. نعم.


  • سؤال

    يقول هذا السائل: عندما يكون الشخص يصلي وفجأة وسوس له الشيطان ونسي كم صلى ربما يزيد ركعة فكيف يتصرف في هذه الحالة يا سماحة الشيخ؟

    جواب

    إذا وسوس إليه الشيطان ونسي هل صلى ثلاثًا أم أربعًا يجعلها ثلاثًا ثم يأتي بالرابعة ويكملها ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وإذا كان في الثانية وشك في الثانية والثالثة يجعلها الثانية، يعني: يبني على الأقل، لما ثبت عنه أنه قال ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري . المقصود أنه يبني على اليقين، إذا شك يبني على الأقل يعني، إذا شك هل صلى ثلاث في الظهر أو في العصر أو العشاء أو أربع يجعلها ثلاث، شك هل صلى ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنتين، وهكذا في المغرب لو شك هي ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنتين، والفجر شك هل صلى واحدة أو ثنتين يجعلها واحدة، ثم يكمل ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    رسالة وصلت أيضًا من السودان، النيل الأزرق، وباعثها المستمع كمال حسن خضر، أخونا كمال يقول: في ذات يوم من الأيام، وفي صلاة المغرب، كنا نصلي في جماعة، وبعد انتهاء الصلاة سلم الإمام، وقام أحد المصلين، وقال: (سبحان الله) الصلاة ناقصة ركعة، البعض سلم خلف الإمام، والآخرين لم يسلموا، فنهض الإمام ليأتي بالركعة الناقصة، ونهض معه الذين لم يسلموا. أما الذين سلموا فظلوا جالسين، أيهما صلاته صحيحة؟

    جواب

    كلهم صلاتهم صحيحة، الذي نهض معه، وكمل، والذي جلس وكمل لنفسه، أو نهض معه، وكمل، كلهم صلاتهم صحيحة، وعليهم سجود السهو، مع إمامهم، عليه سجود السهو، وعليهم أن يسجدوا معه للسهو جبرًا للصلاة، والأفضل أن يكون السجود بعد السلام، كما فعله النبي ﷺ لما سلم عن نقص ركعة في بعض المرات عن نقص ركعتين كمل الصلاة، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم بعد ذلك، هذا هو الأفضل في حق من سلم عن نقص ركعة أو أكثر أنه يكمل الصلاة، ويسلم منها، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم بعد سجود السهو، والذين سلموا مع إمامهم يلزمهم أن يقوموا معه إذا قام، وهكذا الذين لم يسلموا لو سلموا كان أولى، ثم يقوموا يتابعون إمامهم، لكن إذا ما لم يسلموا لاعتقادهم نقص فلا شيء عليهم يتابعون، والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هذا سائل للبرنامج، السائلة (أ. ع) من حائل، لها مجموعة من الأسئلة، وكتبت هذه الأسئلة بأسلوبها الخاص تقول: سماحة الشيخ، إذا سهيت في صلاتي مرتين، فهل يكفي سجود سهو واحد، أم يجب علي إعادة الصلاة؟

    جواب

    إذا سها الإنسان في الصلاة سهوين أو أكثر، كفى سجود واحد، سجدتان للسهو، فلو سها وقام عن التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية وسها فجلس قبل التمام، أو زاد ركعة، يكفي سجود واحد سجدتان للسهو، ولا يتعدد السهو، سجدتان كافيتان، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.


  • سؤال

    أختنا السائلة تسأل وتقول: سماحة الشيخ، من قال: (سبحان ربي الأعلى) في الركوع، وقال: (سبحان ربي العظيم) في السجود سهوًا منه، هل يسجد للسهو؟

    جواب

    نعم يسجد للسهو؛ لأن الواجب أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، والواجب أن يقول في السجود: (سبحان ربي الأعلى) فإذا سها يسجد للسهو، فإذا قال: (سبحان ربي العظيم) في السجود، (سبحان ربي الأعلى) في الركوع ساهيًا، فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا صلى الشخص الصلاة، ولنفرض مثلًا: أنه صلى صلاة المغرب، فأتم الركعتين الأوليين، ولكنه لم يجلس للتشهد الأول بسبب النسيان، فماذا عليه في هذه الحالة؟

    جواب

    إذا لم يجلس في التشهد الأول سجد للسهو، سواء في المغرب، أو في الظهر، أو في العصر، أو في العشاء، المقصود: أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيًا، يجب عليه سجود السهو، في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء جميعًا، لكن لو نبه أو تنبه قبل أن يستتم قائمًا، رجع وجلس، وأتى بالتحيات، فإن استتم قائمًا، ولم ينتبه، ولم ينبه كمل صلاته، والحمد لله. وقد وقع هذا للنبي ﷺ فإنه ﷺ قام من التشهد الأول ناسيًا، فلما أنهى صلاته، وكملها سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، قبل أن يسلم -عليه الصلاة والسلام-، فالأمة كذلك قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌالأحزاب:21] فالإمام أو المنفرد إذا ترك التشهد الأول، ولم ينتبه، ولم ينبه حتى استتم قائمًا، فإنه يكمل صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلم، فإن رجع نبه ورجع قبل أن يشرع في القراءة فلا بأس، كفى، وعليه سجود السهو، لكن عدم رجوعه أولى إذا استتم قائمًا يستمر ويكمل صلاته. أما إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لا يرجع يستمر حتى يكمل، ثم يسجد للسهو. أما المأموم فلا شيء عليه، لو قام المأموم ساهيًا ثم جلس تبعًا لإمامه ما عليه شيء، المأموم تابع لإمامه، إذا كان غير مسبوق، بل دخل معه من أول الصلاة، ولكن صار يهوجس وقام وإمامه جالس للتشهد الأول، وهو قام، يعود يجلس مع إمامه، ولا عليه شيء، ليس عليه سجود سهو. وهكذا لو زاد سجدة ناسيًا، أو ركوعًا ناسيًا لا تبطل صلاته، يتابع إمامه، وليس عليه سجود سهو؛ لأنه تابع لإمامه، وهكذا لو نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، وهو مأموم، ليس عليه سجود سهو تابع للإمام، يتحمله عنه الإمام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول: حدثونا عن مستوجبات سجود السهو، وصفته؟

    جواب

    سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتان، مثل سجود الصلاة، يقول فيها: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء، يكبر عند الهوي، يكبر عند الرفع، يكبر عند السجود للسجدة الثانية، يكبر عند الرفع، مثل سجود الصلاة، سواء في التكبير، وفي الطمأنينة، وفي التسبيح، وفي الدعاء، الحكم واحد، نعم. المقدم: مستوجباته، يقول؟ الشيخ: يعني موجباته، هذا هو. المقدم: هي هذه. الشيخ: هذه هي، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، صفته؟ الشيخ: هو هذا، مثل سجود الصلاة، يسجد سجدتين مثل سجوده للصلاة، يقول فيهما ما يقول في الصلاة، من تسبيح ودعاء، نعم. المقدم: لعله يقصد دواعي سجود السهو سماحة الشيخ؟ الشيخ: كان قال: موجبات. المقدم: ربما أخطأ في التعبير. الشيخ: إذا زاد في الصلاة سهوًا، أو نقص سهوًا، هذا يوجب عليه سجود السهو، إذا ترك بعض الواجبات سهوًا، أو بعض الأركان سهوًا وأتى بها، أو زاد ركعة أو زاد ركوعًا، أو زاد سجودًا سهوًا، وهو إمام أو منفرد، يلزمه سجود السهو، بأن قام إلى خامسة في الظهر، والعصر، والعشاء، أو قام إلى رابعة في المغرب، أو قام إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة، ثم نبهه الناس، أو تنبه ورجع يسجد للسهو. وهكذا لو زاد سجدة ثالثة ناسيًا يسجد للسهو، هكذا لو زاد ركوع ناسي سجد للسهو، وهكذا لو ترك التسبيح، سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود ناسيًا سجد للسهو مثل المنفرد. لكن للشيء المستحب لا يجب السجود، لو ترك يعني: ما سبح إلا مرة، أو مرتين ما عليه سجود سهو، أو كذلك لو مثلًا ما قرأ سورة بعد الفاتحة، ما يلزمه سجود للسهو؛ لأنها سنة ومستحبة، لا يلزمه سجود للسهو. وهكذا لو نسي رب اغفر لي بين السجدتين، أو نسي ربنا ولك الحمد، ما يلزمه شيء، يلزمه سجود السهو، لكن المأموم إذا كان مأمومًا ما عليه شيء، لكن إذا كان إمامًا ونسي واجبًا هذا مثلما تقدم، يسجد للسهو، لكن إذا كان نسي الزيادة، مثل ربنا ولك الحمد أتى بها، ولكن نسي أن يكمل وهو قائم، نسي أن يقول: حمدًا كثيرًا.. إلى آخره، أو نسي أن يكرر: رب اغفر لي، قالها مرة، ما يلزمه السجود للسهو، لأنه أتى بالواجب، والحمد لله. فالواجب أتى به، لكن لو نسي الزيادة المستحبة، هذا ليس عليه سجود للسهو، وهكذا المأموم لو نسي الواجب الذي عليه رب اغفر لي، أو سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي العظيم، وهو مأموم، تبع لإمامه ليس عليه سجود للسهو، أما الجميع الإمام والمنفرد والمأموم لو تركوا شيئًا مستحبًا هذا ليس فيه شيء، المستحب مثل: قراءة سورة زائدة على الفاتحة هذه مستحبة، ليس فيها سجود سهو، لو ترك الجهر ما جهر في المغرب أو في العشاء في بعض الأحيان نسي الجهر، لا يلزمه سجود سهو، أو جهر في السرية، مثل: الظهر، والعصر جهر ناسي، لا يلزمه سجود للسهو؛ لأن هذا كله مستحب. فالحاصل: أن سجود السهو إنما يلزم إذا ترك واجبًا، إذا ترك واجبًا، أو ركنا سهوًا، فالواجب يسقط بالسهو، ولكن عليه سجود للسهو، والركن لا بد يأتي به، وعليه سجود للسهو، لو ترك السجود يأتي بالسجود، وعليه سجود السهو، يرجع يأتي بالسجود، أو نسي الركوع، هوى يعود يأتي بالركوع، وعليه سجود للسهو، فالركوع لا بد منه يأتي به، فإن نسيه بالكلية حتى شرع في الثانية، سقطت الركعة الأولى، وقامت الأخرى مقامها؛ لأنه أهمل ركنًا لا بد منه. أما لو واجب مثل: تسبيح الركوع والسجود، قول: رب اغفر لي بين السجدتين، وقول: ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، كل هذه واجبات متى تركها سهوًا سقطت للإمام والمنفرد، وهكذا المأموم لو تركها سقطت عنه، لكن الإمام يسجد للسهو، والمنفرد يسجد للسهو، والمأموم لا يسجد للسهو؛ إذا كان ترك واجبًا سهوًا، لا يسجد؛ لأنه تابع لإمامه، لكن الإمام والمنفرد يسجدان للسهو، لو نسي رب اغفر لي، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا يسجد للسهو الإمام والمنفرد كما تقدم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    وردتنا رسالة من المرسل الطالب محمد نور موسى عرفة، من كسلا، بالسودان، يقول فيها: إذا ترك الإمام سجدة واحدة، والصلاة كانت العشاء، وكان في آخر الركعة، ثم سلم، وقال له بعض من المأمومين: يا شيخ، تركت السجدة، فتذكر، ثم جاء بالسجدة، وهو جالس في مصلاه، ثم سجد للسهو بعد السلام، هل بهذه الكيفية صحيحة أم لا؟ وإذا لم تصح ماذا يفعل مع الأدلة؟

    جواب

    هذه المسألة محتملة، فالمشهور عند بعض أهل العلم أنه يأتي بركعة، تبطل الركعة كلها، ويأتي بركعة كاملة، إذا كان ذكره لها، وتنبيهه عليها بعد السلام، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأتي بركعة كاملة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو بعد ذلك؛ لكونه سلم عن نقص، وذهب بعضهم إلى أنه يكفيه أن يأتي بالسجدة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. ونظرًا إلى أنها مهمة، وينبغي فيها التحقيق والعناية، فإني أرى تأجيلها إلى ليلة أخرى إلى حلقة أخرى نبين فيها الصواب بالأدلة -إن شاء الله-، نعم.


  • سؤال

    المستمعة والتي رمزت لاسمها بـ (ص. ي) من الجمهورية العربية السورية، دمشق، تقول: سماحة الشيخ، حدثونا عن سجود السهو وسجود التلاوة -جزاكم الله خيرًا- متى يجب؟

    جواب

    سجود السهو يجب إذا ترك الإمام واجبًا سهوًا، أو فعل محرمًا سهوًا، يسجد للسهو؛ لقوله ﷺ: من زاد في صلاته، أو نقص سهوًا فليسجد سجدتين فالسنة للإمام والمنفرد إذا أتى بشيء مما حرم الله في الصلاة ساهيًا أن يسجد للسهو، كأن يتكلم ساهيًا، أو يزيد ركعة ساهيًا، أو يزيد سجدة ساهيًا، يسجد للسهو قبل أن يسلم، بعد ما يفرغ من التحيات والدعاء يسجد سجدتي السهو، وإن سجداهما بعد السلام فلا بأس. وهكذا لو ترك واجبًا ساهيًا ترك قول (سبحان ربي الأعلى) في السجود أو (سبحان ربي العظيم) في الركوع أو (رب اغفر لي) بين السجدتين، فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم، أو ترك التشهد الأول ناسيًا وقام إلى الثالثة يسجد السهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا حرج. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هذه رسالة بعث بها المستمع علي معيض موسى الزهراني، من بلاد زهران، له سؤالان في رسالته، يقول في سؤاله الأول:صليت المغرب مع جدي، وقد سبقني بركعة واحدة، وبدلًا من أن يجلس للتشهد الأخير بعد الثالثة، نهض ليأتي بركعة زائدة، فأمسكته بيدي، وقلت: سبحان الله! ولكنه أصر على ذلك، وعندما جاء بهذه الركعة لم أسلم أنا ونهضت لأكمل صلاتي بركعة، هي في العدد رابعة، ولم أحتسب ركعته الرابعة له، والثالثة لي، وبعدما انتهت الصلاة، قلت له: لم زدت ركعة؟ فقال: لكي تكمل صلاتك معي، جهلًا منه، فما حكم هذه الزيادة في صلاته من غير سهو، وجهل منه بحكم ذلك، وماذا عليه فعله الآن؟ وما حكم صلاتي أنا حيث أنني زدت ركعة رابعة؛ إذ لم أحتسب زيادته، وأيضًا سجدت للسهو جبرًا للزيادة المعلومة؟

    جواب

    أما عملك أنت فقد أصبت حين نبهته، وقلت: سبحان الله! وأمسكته ليجلس؛ لأن هذا هو الواجب عليه؛ أن يجلس إذا نبه، ولا يأتي بالزيادة، وأنت الواجب عليك أن تجلس وتنتظر، فإذا سلم قمت وأتيت بالركعة التي فاتتك، ولا تتابعه في الزيادة، هذا هو المشروع. إذا قام الإمام إلى رابعة في المغرب، أو إلى ثالثة في الفجر، أو إلى خامسة في الرباعية، كالظهر، فإن المأموم ينبهه، يقول: سبحان الله، سبحان الله، والمرأة تصفق، ويلزمه الرجوع، يلزم الإمام الرجوع، إلا إذا كان عنده يقين أنه لم يخطئ، وأنهم هم المخطؤون، وإلا فعليه الرجوع، والجلوس حتى يكمل صلاته، ثم يسلم، وعليه أن يسجد للسهو قبل ذلك؛ قبل أن يسلم سجدتين للسهو، فإن كان عنده يقين أنهم مخطؤون، وهو مصيب كمل صلاته وتممها. أما المأمومون فهم يعملون بيقينهم، فإن كان عندهم يقين أنه زائد جلسوا، وانتظروه، حتى يسلموا معه، وإن كان ما عندهم يقين تابعوه، وكملوا معه؛ لأنه إمامهم، وعليهم متابعته، وليس لهم مخالفته، إلا إذا كان عندهم يقين، أنه مخطئ، فإنهم يجلسون، ولا يتابعونه في الزيادة. وهذا الذي قام لخامسة أتى بركعة زائدة جهلًا منه، من أجل أن تكمل معه الصلاة، هذا صلاته صحيحة؛ لأجل الجهل، مثل الذي قام لخامسة في الرباعية، أو ثالثة في الثنائية، أو رابعة في الثلاثية، جهلًا منه يحسب أنه لا يرجع إذا قام واستوى قائمًا، بعض الناس يظن أنه إذا استوى قائمًا، لا يرجع، بل يكمل، وهذا غلط من الجهل، فصلاته صحيحة لجهله، ولكن ينبغي له أن يتعلم صلاته، ويتفقه في صلاته، حتى لا يعود إلى مثل هذا الجهل. والمقصود: أنه إذا أتى بالخامسة أو بالرابعة في الثلاثية أو بالثالثة في الثنائية جهلًا أو نسيانًا، فصلاته صحيحة، ولكنه يسجد للسهو إذا كان في النسيان يسجد للسهو، أما لو تعمد الخامسة في الرباعية أو الثالثة في الثنائية أو الرابعة في الثلاثية مثل المغرب، وهو يعلم الحكم الشرعي، وتعمد القيام، هذا متلاعب، صلاته باطلة، ولكن غالبًا هذا لا يقع تعمدًا، إنما يقع من أجل الجهل أو النسيان، فتكون الصلاة صحيحة، وعليه سجود السهو في مسألة النسيان، والمأموم عليه ألا يتابعه في الخطأ، إذا عرف المأموم أنه مخطئ لا يتابعه، ولكن ينبهه، ولا يتابعه لا في الزياة، ولا في النقص، بل المأموم يعمل بيقينه، فإن كان الإمام زائدًا جلس، وإن كان الإمام ناقصًا قام المأموم يكمل ما عليه إذا لم يطاوعه الإمام، هذا هو الواجب على المأموم، وهذا هو الواجب على الإمام، كما سمعت، نعم. المقدم: لكن هو هذا الشخص الذي لم يحتسب هذه الركعة التي زادها الإمام ليكمل صلاته بها ثلاثًا، وزاد عليها ركعة من عنده، هل فعله هذا صحيح؟ الشيخ: نعم، لا يتابعه في الزيادة. المقدم: هو تابعه، وزاد ركعة. الشيخ: المأموم لا يتابع في الزيادة، نعم. المقدم: تابعه في الزيادة، وزاد على ذلك ركعة. الشيخ: هذا غلط، جهلًا منه، القضاء يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام، فالركعة التي زادها قبل السلام لا تجزئ، ولكن بسبب الجهل لا تبطل صلاته، وتكون التكملة بعد السلام؛ لأن القضاء استقرت الشريعة أن القضاء يكون بعد السلام، إلا في صلاة الخوف في بعض أنواع صلاة الخوف، وأما القضاء الشرعي المعتاد الذي بينه الرسول للأمة -عليه الصلاة والسلام- فيكون بعد السلام، نعم. المقدم: إنما ليس عليه إعادة الصلاة؟ الشيخ: نعم، ليس عليه إعادة الصلاة، نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة من السائل (ي. س. م. ن) من العراق، الأنبار، يقول: سجود السهو هل يلزم عندما أنسى دعاء الوتر؟ وهل أقوم بسجود السهو عندما لا أجهر في صلاتي في وقت يجب الجهر فيه، وكان ذلك عن نسيان؟

    جواب

    لا يجب إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهوًا، أو لم يجهر في الصلاة الجهرية سهوًا لا يجب، ولكن لو سجد لا بأس، السجود لترك السنة جائز، ولكن ليس بواجب.


  • سؤال

    هذا السائل من عمان الأردن، يقول في هذا سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية، بعد أن اعتدل قائمًا للركعة الثالثة، ففتح المصلون على الإمام فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟

    جواب

    المشروع له بعد الاعتدال أن يمضي، وأن يتابعوه، ويسجد للسهو، ولكن لو رجع، لا يضره -إن شاء الله-، لو رجع جلسوا معه، ويسجدوا للسهو أيضًا، لكن الأفضل إذا استتم قائمًا يمضي ويسجد للسهو بعد ذلك سجدتين قبل أن يسلم، وهم يتابعونه، لكن لو تذكر بعدما قام ورجع، فإنهم يجلسون معه، وعليه سجود للسهو. أما لو تذكر عند القيام حال النهوض، يلزمه الجلوس، حتى يأتي بالتشهد الأول، وهم معه كذلك، لكن لو استتم قائمًا، فهذا هو محل الكراهة عند بعض أهل العلم، وجاء في حديث المغيرة في هذا المعنى ما يدل على أنه إذا استتم قائمًا لا يرجع، أما إن شرع في القراءة فليس له الرجوع، بل يستمر، وعليه السجود للسهو فقط، والحمد لله، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هذا السائل يقول: رجل شك في صلاته -أي: في إحدى الركعات- فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة؛ ماذا يلزمه هل يسجد للسهو؟ وأين يكون سجود السهو في هذه الحالة -قبل التسليم أم بعده-؟ وبماذا تنصحون من كان كثير الشكوك والوساوس في الصلاة؟مأجورين.

    جواب

    إن كان شكه بعد الصلاة، بعدما سلم وانتهى، طرأ عليه الشك، لا عمل عليه، صلاته صحيحة، والحمد لله، ولا عليه سجود سهو إذا كان شكه بعد الصلاة -إنما حصل له بعد الصلاة-، هذا لا شيء عليه. أما إن كان الشك في الصلاة، فإنه يأتي بالسجدة، يبني على اليقين، إذا شك: هل سجد سجدة أو سجدتين، يأتي بالسجدة الثانية، سواء في الركعة الأولى، أو في الثانية، أو في الثالثة، أو الرابعة، ويسجد للسهو قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، لكن في مثل هذا الأفضل قبل السلام. أما إن كان شكه بعد الصلاة، وبعدما فرغ منها، طرأ عليه الشك، هذا من الوساوس، لا يلتفت إليه، والشك بعد الصلاة لا يؤثر، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    يقول سماحة الشيخ: متى يكون سجود السهو بعد السلام؟ ومتى يكون قبله؟

    جواب

    السجود قبل السلام، هذا هو الأفضل، السجود قبل السلام إلا في حالتين: إحداهما: إذا بنى على غالب ظنه، الأفضل يكون بعد السلام. والحالة الثانية: إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين، ثم تنبه، يكمل، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل في هذه الحالتين، إحداهما: إذا بنى على غالب ظنه، يتحرى الصواب، ويبني على غالب ظنه، ثم يكمل صلاته، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، الحال الثاني إذا سلم عن ثنتين أو ثلاث، ثم تنبه، أو نُبه، يكمل صلاته، وإذا كملها وسلم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل، وما سوى ذلك يكون قبل السلام. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.


  • سؤال

    حدثوني عن سجود السهو في الصلاة بالنسبة للزيادة، وبالنسبة للنقصان في الصلاة.

    جواب

    سجود السهو يجوز قبل السلام، وبعد السلام في جميع السهو إن سجد قبل السلام؛ كفى، وإذا سجد بعد السلام؛ كفى، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل إلا في حالتين: إحداهما: إذا بنى على غالب ظنه، إذا شك هي ثنتين أو ثلاث، هل صلى ثنتين أو ثلاثًا وبنى على غالب ظنه، يعني صار غالب ظنه أنه صلى ثنتين؛ يجب يكمل، أو كان غالب ظنه أنه صلى ثلاثًا؛ يكمل، فهذا الأفضل يكون سجوده بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه. والحالة الثانية: إذا سلم عن نقص، سلم ثنتين، أو من ثلاث للرباعية ساهيًا، ثم تنبه وكمل، فهذا سجود السهو يكون بعد السلام أفضل، وما سوى ذلك فالسجود قبل السلام أفضل. وبكل حال سجوده قبل السلام، أو بعد السلام في جميع الصور كله صحيح، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    إذا كنت في صلاة الظهر، وبعد إتمام الصلاة، وأنا في الجلوس الأخير أي: في التشهد الأخير شككت هل جلست للتشهد الأول، أو لم أجلس، فماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الأصل السلامة، تكمل التشهد، وتسلم والحمد لله، ما عليك شيء؛ لأن الأصل أنك أديته، فالشك لا أثر له في هذا؛ لأنه قد مضى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إذا شك الإنسان في صلاته، فكيف يكون السجود؟ وهل يسمى حينئذ سجود الشك؟

    جواب

    إذا شك في صلاته؛ يسجد للسهو، بعدما يعمل ما شرع الله له، إذا شك هل هي ثلاث، أو أربع؛ يجعلها ثلاثًا، يبني على اليقين، إذا شك هل هي ثنتان، أو ثلاث؛ يجعلها ثنتين في الرباعية، أو في المغرب، إذا شك: هي ثنتان، أو واحدة في الثنائية، كالفجر، والجمعة؛ جعلها واحدة، وبنى على اليقين، ويسجد للسهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام؛ فلا بأس. وهكذا لو ترك التشهد الأول ساهيًا، وقام عنه؛ فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين، يقول فيهما مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء. وهكذا لو ترك تسبيحة الركوع: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود؛ سهوًا يشرع له السجود أيضًا للسهو، مثل ما لو ترك التشهد الأول. وهكذا إذا سلم عن نقص ركعة، أو ركعتين، ثم تنبه ونبه؛ يكمل صلاته، ويسجد للسهو، لكن الأفضل يكون سجود السهو بعد السلام في هذه الحالة، إذا سلم عن نقص ركعة، أو ركعتين الأفضل يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام؛ فلا بأس. وهكذا لو بنى على غالب ظنه بأن اشتبهت عليه الصلاة، هل صلى ثلاثًا، أم أربعًا، ولكن غلب على ظنه، وتحرى الصواب، وجعلها ثلاثًا، وكمل؛ فإنه يسجد للسهو، والأفضل أن يكون بعد السلام. وهكذا لو غلب على ظنه أنها أربع، واعتمدها أربعًا؛ فإنه إذا سلم؛ يسجد للسهو أفضل بعد السلام، وإن سجد للسهو قبل السلام؛ فلا بأس في هذه الحالة. والخلاصة: أنه يشرع سجود السهو قبل السلام في جميع السهو، يشرع سجود السهو قبل السلام في جميع السهو، هذا هو الأفضل، إلا في حالتين: إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر، ثم نبه أو تنبه؛ فإنه يكمل الصلاة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الأفضل؛ لفعله ﷺ. الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه؛ تحرى الصواب، وبنى على غالب ظنه؛ فإنه يكمل على غالب ظنه، ويكون سجود السهو بعد السلام، هذا هو الأفضل، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك رمزت إلى اسمها بالحروف (أ. م. ب) لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: سجود السهو هل هو سجدة واحدة، أم سجدتين؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فسجود السهو سجدتان، هكذا فعل النبي ﷺ وهما واجبتان في حق من سها عن واجب، أو فعل ما لا يجوز في الصلاة سهوًا، ومحلها قبل السلام وبعده، إن سجدهما قبل السلام؛ فلا بأس، وإن سجدهما بعد السلام؛ فلا بأس، وهما قبل السلام أفضل، إلا في حالين: إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة، فأكثر سهوًا؛ فإنه يكمل، ثم يسجد للسهو بعد السلام. والحال الثانية: إذا بنى على غالب ظنه، وتحرى الصواب، واجتهد، وكمل الصلاة، ثم سلم، فإنه يسجد للسهو بعد ذلك، يكون سجوده بعد السلام في هاتين الحالتين، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام؛ فلا حرج في ذلك، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تسأل أختنا هذا السؤال فتقول: إذا نسي المصلي، وسلم بعد ركعتين في الصلاة الرباعية، أو المغرب، وتذكر بعد ما سلم، هل يأتي بالركعة، أو الاثنتين الباقيتين، أو يعيد الصلاة؟

    جواب

    إذا سلم الرجل، أو المرأة من ثنتين في الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو المغرب ناسيًا، ثم تذكر؛ يتم الصلاة فقط، يقوم، ويأتي بما بقي، ويسجد للسهو بعد السلام، يسلم بعد التحيات، وبعد الدعاء، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل، كما فعله النبي ﷺ فإنه في بعض الصلوات سلم من ثنتين في الظهر، أو العصر، ثم نبه؛ فقام، وكمل -عليه الصلاة والسلام- فلما كمل وسلم؛ سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وإن سجد قبل السلام؛ أجزأ ذلك، ولا حرج، لكن الأفضل بعد السلام لفعله، عليه الصلاة والسلام. وسجوده للسهو مثل سجود للصلاة سواء، يقول فيه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء. وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر، أو في الجمعة، أو في العيد، ثم تنبه، أو نبه؛ يقوم يكمل، يأتي بالثانية بعد قراءة التحيات، والصلاة على النبي ﷺ وبعد الدعاء، يسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد ذلك، هذا هو الأفضل، وإن سجدهما قبل السلام؛ أجزأ ذلك، والحمد لله. وهكذا لو بنى على غالب ظنه، لو بنى المصلي على غالب ظنه يعني: شك هو في الثالثة، أو الرابعة، وغلب على ظنه أنه في الثالثة، وأتمها أربعًا؛ الأفضل يكون سجوده بعد السلام؛ لأن النبي ﷺ قال فيمن شك في صلاته، وتحرى الصواب، وأتم ما عليه، ذكر أنه يسجد بعد السلام. ففي هاتين الحالتين الأفضل أن يكون السجود بعد السلام في الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر يأتي بالباقي، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل. والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه كملها، أو .. المقصود: كملها على غالب ظنه؛ فإنه يكمل، ويسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين، هذا هو الأفضل، وإن سجد سجدتين قبل السلام؛ فلا حرج. أما فيما سوى ذلك يكون السجود قبل السلام أفضل فيما سوى هاتين الحالتين يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل. مثلًا لو شك: هي ثنتين، أو ثلاث؛ جعلها ثنتين، بنى على اليقين، شك هي ثلاث، أو أربع، الظهر مثلًا يجعلها ثلاثًا، يبني على اليقين، ثم يكمل، ثم إذا فرغ من التحيات، والدعاء، يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. مثلًا: لو قام عن التشهد الأول في الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، قام عن التشهد الأول ساهيًا؛ فإنه إذا كمل يسجد للسهو قبل السلام، كما فعله النبي ﷺ هذا هو الأفضل، أو نسي: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ما قالها، وهو إمام، أو منفرد، أو نسيها، وهو .. أو نسيها في السجود: (سبحان ربي الأعلى) يسجد للسهو قبل السلام، أو نسي قول: (ربنا ولك الحمد) بعد الركوع، الإمام، أو المنفرد، أو نسي الإمام (سمع الله لمن حمده) أو المنفرد؛ عليه سجود السهو، الأفضل قبل السلام. وإن سجد بعد السلام؛ فلا بأس، وهكذا لو نسي (رب اغفر لي) بين السجدتين؛ يسجد للسهو سجدتين قبل السلام أفضل، وإن سجدهما بعد السلام؛ فلا حرج في ذلك. وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله... إلى آخره، مثل سجود الصلاة سواء. أما المأموم إذا سها عن تسبيح الركوع، والسجود، أو (رب اغفر لي) أو (ربنا ولك الحمد) إذا سها عن هذا؛ ما عليه شيء، يتبع إمامه، ليس عليه سجود السهو، هو تبع الإمام في هذا، ولا حرج عليه، أو نسي التشهد الأول، ما أتى به، شغل بالوساوس ،ولا أتى به؛ فليس عليه شيء، يتحمله الإمام. أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سها عنها المأموم، أو جاء والإمام راكع؛ سقطت عنه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر، ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم، أو يقلد من قال ذلك؛ فلا شيء عليه. لكن الصواب أنه يقرؤها مع إمامه في السرية والجهرية، هذا هو الصواب، في السرية: هذا أمر ظاهر، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية: مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الجهرية: يقرؤها فقط، ولا يزيد، الأولى والثانية من المغرب والعشاء، وفي الفجر، وفي الجمعة، يقرؤها فقط، ولا يزيد شيئًا، ولو كان الإمام يقرأ إذا كمل السكتة، يقرؤها ثم ينصت، لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم يقول ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا يعم الجهرية، والسرية، والفرض، والنفل، كالتراويح. لكن إذا نسيها مثل: (رب اغفر لي) إذا نسيها، مثل (سبحان ربي الأعلى) إذا نسيها؛ سقطت عنه؛ لأنها واجبة في حقه، ليست ركنًا في حق المأموم، بل واجبة؛ بدليل أنه ﷺ لم يأمر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع لم يأمره بقضاء الركعة، أجزأته الركعة التي فاته فيها القيام؛ فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالجهل، والنسيان، وتسقط إذا فاته القيام، وأتى والإمام راكع؛ أجزأته الركعة، كما في حديث أبي بكرة أنه جاء والنبي راكع -عليه الصلاة والسلام- فركع وهو دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ قال له ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد يقول له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد يعني: لا تركع دون الصف، اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمره أن يقضي الركعة؛ فدل على سقوط الفاتحة عنه؛ لأنه لم يدرك ... وعلى ذلك تسقط عن الناسي من المأموين، والجاهل؛ لأنه في حكم من لم يأت إلا والإمام راكع في المعنى، هذا هو الصواب. وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم، وأنها سنة في حق المأموم في السكتات، وفي السرية. ولكن الصواب قول من قال: إنها واجبة على المأموم؛ لعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا، أو جاء والإمام راكع؛ لأنه فاته محل قراءتها وهو القيام. وهذه مسألة عظيمة، نوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر، وأن يرشد من حوله لهذا الأمر؛ حتى يكون الجميع على بصيرة، وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعم به البلوى كثيرًا، بالنسبة إلى من يأتي والإمام في الصلاة، وبالنسبة لمن قد يسهو في الصلاة وهو مع الإمام فلا يقرأ الفاتحة، هذا بحمد الله فيه فرج، وتيسير من الله  نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    أولى أسئلة هذه الحلقة سؤال وصل إلى البرنامج من المواطن (ع. ف. غ) يقول: حدثونا عن حكم الصلاة التالية: إمامنا صلى بنا الظهر ثلاثًا، ثم سجد للسهو، ثم سلم، ثم قام فأتى بالرابعة، وسجد للسهو، ثم سلم؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فإذا كان الإمام المذكور قد ظن أنه قد كمل الصلاة، وسلم من ثلاث، وسجد للسهو؛ بناءً على أنه بنى على اليقين، أو على غالب ظنه، ثم تنبه أنه مخطئ، وأنه قد بقي عليه ركعة؛ فالواجب هو ما صنع؛ يقوم، ويأتي بالرابعة، ثم بعد قراءة التحيات، وإكمالها يسلم، ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل، يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام؛ فلا حرج في ذلك، وبكل حال فعمله -بحمد الله- صحيح، إذا كان كما ذكرنا سلم من ثلاث يعتقد أنه مصيب، ثم تبين له خطؤه، فقام، وكمل، وسجد للسهو، والحمد لله، وهذا هو الواجب عليه. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    هل يشرع في سجود السهو قراءة التشهد؟

    جواب

    ليس فيه تشهد، سجدتان فقط بدون تشهد، إذا سها يسجد سجدتين ليس فيهما تشهد، إن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أو بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون سجودهما قبل السلام، إلا في حالتين: إحداهما: إذا سلم عن نقص ثم تنبه، أو نبه يكمل، ويكون سجوده بعد السلام أفضل. والحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه؛ لأن الرسول ﷺ أمر من سها أن يتحرى الصواب، فيتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد السجدتين، فإذا بنى على غالب ظنه، وأتم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، وليس فيهما تشهد، والبقية كلها قبل السلام، سجدتان قبل أن يسلم في غير ذلك من السهو. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: متى يكون السجود للسهو قبل السلام؟ ومتى يكون بعده؟ أفتونا مأجورين.

    جواب

    السجود للسهو قبل السلام، السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في حالتين: إحداهما: إذا سلم المصلي عن نقص ركعة، أو أكثر ناسيًا فإنه يكمل، ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذه الحالة الأولى؛ إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر، ثم تنبه، أو نبه فإنه يكمل صلاته، ثم يقرأ التحيات، ويكمل التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل، كما فعله النبي ﷺ لما سلم عن نقص. الحال الثاني: إذا أشكل عليه، وبنى على غالب ظنه في الصلاة، يعني: أشكل هل صلى ثلاثًا، أو أربعًا، وغلب على ظنه أنه صلى أربعًا، فإنه يسلم بعد الفراغ، ثم يسجد للسهو، أو غلب على ظنه أنه صلى ثلاثًا، يبني على ثلاث، ثم يكمل الصلاة، ثم يسجد للسهو بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه، أما إذا بنى عن اليقين، عمل باليقين فإن السجود يكون قبل السلام. فالحاصل أنه في حالتين يسجد بعد السلام: إحداهما إذا سلم عن نقص، ركعة، أو أكثر؛ فإن السجود يكون بعد السلام أفضل، كما فعله النبي ﷺ. الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه، ما هو بعلى اليقين، بنى على غالب ظنه؛ فإنه يؤجل سجود السهو حتى يسلم، ثم يسجد للسهو بعد ذلك. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    من الأفلاج السائل: (س. ر) يقول: سماحة الشيخ! متى يكون سجود السهو قبل السلام، ومتى يكون بعده؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    السجود قبل السلام، هذا هو الأفضل، إلا في حالتين، السنة أن يكون السجود قبل السلام إلا في حالتين: إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر، ثم نبه، أو تنبه يكمل الصلاة، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين، كما فعل النبي ﷺ في حديث ذي اليدين، وفي حديث عمران. الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه، إذا شك في صلاته، وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام، أما إن بنى على اليقين فإن السجود يكون قبل السلام، لحديث ابن مسعود لما أمر النبي ﷺ قال: إذا شك أحد في صلاته؛ فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد السلام. أما إذا بنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام، لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإذا بنى على اليقين، وطرح الشك فإنه يسجد للسهو قبل السلام. أما إذا بنى على غالب ظنه، شك في ثنيتن، أو ثلاث، وغلب على ظنه أنها ثلاث، يجعلها ثلاثًا، ويكمل، ويقرأ التحيات، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو؛ لأنه بنى على غالب ظنه. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


  • سؤال

    بالنسبة للرواتب هل يشرع سجود السهو في الرواتب يا شيخ؟

    جواب

    نعم. إذا سها في الرواتب، أو في صلاة الضحى يسجد للسهو، أو في وتره يسجد للسهو. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    نرجو أن توضحوا لنا كيفية النهوض من سجود السهو، هل يعتمد على ركبتيه؟ أم على يديه؟

    جواب

    مثل نهوضه من سجود الصلاة سواء بسواء، فالأفضل على ركبتيه إذا كان قادرًا، وإن كان عاجزًا، أو مريضًا نهض على يديه لا بأس، وأما إذا كان صحيحًا فالأفضل على ركبتيه، كسجود الصلاة سواء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تسأل فيها جمعًا من الأسئلة، تقول في أحدها: هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده، وإن كان قبله كما أعلم فهل يقرأ بعده شيئًا من التشهد أو يسلم مباشرة؟

    جواب

    السجود يختلف؛ سجود السهو تارة كذا وتارة كذا، الأفضل أن يكون قبل السلام ولا يقرأ بعده شيئًا، ينهي التشهد والدعاء وإذا كمله سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، هذا في أغلب السهو، ويشرع أن يكون السجود بعد السلام في حالين: إحداهما: إذا سلم عن نقص، سلم عن نقص ركعة أو ركعتين ثم نبهوه يكمل ثم يسلم ثم يكون سجوده بعد السلام، هذا أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. والحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه، يعني: كمل الصلاة على غالب ظنه، فإنه يسجد للسهو بعد السلام، حصل عنده بعض شك هل صلاته ناقصة أو كاملة وغلب على ظنه أنها كاملة ما نقص منها شيئًا فإن هذه الغلبة توجب عليه سجود السهو لكن يكون بعد السلام أفضل؛ لأنه ورد في حديث ابن مسعود فيمن سها قال النبي ﷺ: فليتحر الصواب، فليتم ما عليه ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين، ولما سها وسلم من ركعتين ﷺ ونبهه الناس كمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد ذلك، وفي واقعة أخرى سلم من ثلاث فنبه فكمل صلاته ثم سجد للسهو بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.


  • سؤال

    هذا سائل للبرنامج يقول: السجود بعد السلام هل يكون له سلام غير السلام الأول، أقصد سجود السهو؟

    جواب

    نعم إذا سجد للسهو بعد السلام يسلم تسليمتين مثل تسليمته الأولى، إذا سجد للسهو بعد السلام يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله. نعم.


  • سؤال

    لمن صلى العصر وبعد أن انتهى ثم خرج ولما عاد بعد قليل ذكر بأنه غير متأكد، هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، ماذا يفعل؟

    جواب

    ما دام الشك طرأ بعد ذلك، وهو حين انصرف من الصلاة حين انصرف من الصلاة ليس عنده شك، فالشك الطارئ لا يضر ولا يعبأ به، ولا يلتفت إليه، أما إذا شك في أثناء الصلاة قبل أن يسلم، هل صلى ثلاثًا أم ثنتين؟ يبني على اليقين، يجعلها ثنتين ويأتي بالثالثة، أو شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا يبني على اليقين وهو الأقل، فيجعلها ثلاثًا ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا. أما إن كان مأمومًا فهو تبع إمامه، ليس له نظر في الشك بل يتابع إمامه ولا عبرة بشكه، أما بعد السلام، كونه يطرأ عليه شك جديد، هذا لا يعتبر ولا يلتفت إليه. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    من ليبيا هذه رسالة بعث بها أخونا فضل الله عبد ربه منصور، يسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول: إذا تذكرت أن الصلاة ناقصة بعد السلام، هل أعود وأكملها، وكيف هي الصفة؟

    جواب

    هذا فيه تفصيل: إن تذكرت أنها ناقصة نقصًا يتعلق بأركانها؛ فعليك أن تكملها، أما إن كان النقص يتعلق بالسنن والمستحبات؛ فلا يضرك ذلك، والنوافل تجبر ما نقص من صلاتك، أما لو تذكرت أنك ما صليت إلا ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء؛ فإنك تقوم تأتي برابعة وتسجد للسهو سجدتين قبل أن تسلم أو بعد السلام، وهو الأفضل إذا كنت سلمت ثم تذكرت أنك لم تصل إلا ثلاث..، في الظهر والعصر والعشاء، أو ثنتين في المغرب أو واحدة في الفجر، بعدما سلمت تذكرت أنها ناقصة؛ فإنك تقوم وتكمل، وبعد الفراغ من التشهد والدعاء تسلم ثم تسجد سجدتي السهو بعد السلام؛ لأن النبي فعل هذا -عليه الصلاة والسلام- لما سلم عن نقص ركعة، وفي بعض الروايات: نقص ركعتين وذكروه قام فكمل صلاته، ثم كمل التحيات والدعاء، ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين -عليه الصلاة والسلام- ثم سلم، ولو سجدت السجدتين قبل السلام أجزأ ذلك. أما إن كان النقص في مثل سجدة من السجدات، أو ركوع من الركوعات، ذكرت أنك نسيت ركوعًا، أو سجدة بعدما سلمت؛ فإنك تقوم وتأتي بركعة كاملة، تأتي بركعة كاملة، ثم بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي ﷺ وبعد الدعاء تسلم، ثم تسجد سجدتي السهو، ثم تسلم ثانيًا، هذا هو المشروع لك. أما إن كان النقص غير هذا، بأن تذكرت أنك مثلًا لم تجلس التشهد الأول، قمت إلى الثالثة ما جلست ناسيًا، أو نسيت (سبحان ربي الأعلى) في السجود، أو نسيت (سبحان ربي العظيم) في الركوع، أو نسيت (رب اغفر لي) بين السجدتين، هذا يكفيك سجود السهو، تسجد للسهو ويكفي، وكما لو نسيت (ربنا ولك الحمد) بعد الركوع يكفيك أن تسجد سجدتين للسهو والحمد لله؛ لأن الرسول ﷺ لما قام عن التشهد الأول ناسيًا سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم ثم سلم -عليه الصلاة والسلام-. أما إن كان النقص شيئًا مستحبًا مثلما تقدم، مثل ذكرت أنك نسيت الاستفتاح، ما قلت: سبحانك اللهم ربي وبحمدك، في أول الصلاة، وهو الاستفتاح: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، لم تقله ولا غيره من الاستفتاحات، بل كبرت وابتدأت التعوذ والتسمية والقراءة، ما قرأت الاستفتاح هذا سنة ليس عليك شيء، كذلك لو تذكرت أنك مثلًا ما دعوت في السجود، قلت: سبحان ربي الأعلى، ولا دعوت في السجود فليس عليك؛ لأن الدعاء في السجود مستحب وليس بلازم، أو تذكرت أنك ما كررت (سبحان ربي العظيم) كثير ما قلتها إلا مرة أو مرتين؛ فإنه ليس عليك شيء. أو تذكرت أنك بعدما صليت على النبي ﷺ في التشهد الأخير، سلمت ولا أتيت بالدعاء -التعوذ من الأربع- فلا شيء عليك، وهكذا لو تذكرت أنك قلت بين السجدتين: (رب اغفر لي) مرة واحدة، ما كثرت، ما كررتها ثلاث، قلتها مرة فقط ثم سجدت الثانية، ليس عليك شيء؛ لأن هذه سنن ونوافل وليست بواجبة، فإذا تركها الإنسان ناسيًا أو عامدًا فهذا نقص ليس عليه فيه شيء وصلاته صحيحة، وفق الله الجميع. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف: (ر. هـ. م. خ) يسأل جمعًا من الأسئلة في أحدها يقول: هل تكون سجدة السهو قبل التسليم في الركعة الأخيرة أم بعده؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    سجود السهو السنة فيه أن يكون قبل التسليم قبل أن يسلم إلا في حالين: إحداهما: إذا سلم عن نقص كأن يسلم من ثلاث في الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو يسلم من ثنتين في المغرب، أو من واحدة في الفجر، أو الجمعة، هذا الأفضل أن يكون بعد التسليم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه واجتهد فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام؛ لحديث ابن مسعود  عن النبي ﷺ أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم ما عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام فإذا بنى على غالب ظنه؛ فإنه يسجد سجدتين بعد السلام؛ لهذا الحديث، ومعنى ذلك أنه إذا شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة، في الظهر، أو العصر، أو العشاء، ويغلب على ظنه أنه في الرابعة؛ فإنه يكمل ويسجد للسهو بعد السلام، وهكذا في المغرب لو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة، وبنى على غالب ظنه، ولم ينبه؛ فإنه يسجد للسهو بعد السلام. أما إذا كان عنده تردد وليس عنده غلبة الظن فإنه يبني على اليقين، فإذا شك هل هو في الثانية أو في الثالثة، يكون في الثانية، يبني على أنه في الثانية. وإذا شك هل هو في الثالثة أو الرابعة، وليس عنده غلبة ظن؛ فإنه يبني على اليقين، ويجعلها الثالثة، ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    تقول: وأنا أصلي نسيت كم صليت في الركعتين الأولى من الصلاة، هل أقرأ التشهد، وأصلي سجود السهو، ثم أكمل الصلاة، أو لا أكمل، وبعدها أصلي سجود السهو؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا شك المصلي سواء كان رجلًا أو امرأة إذا شك هل هو في الثانية أو في الأولى من المغرب، أو الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو الفجر؛ يجعلها الأولى، يبني على اليقين إذا شك المصلي رجلًا كان أو امرأة في الركعة التي هو فيها، هل هي الأولى أو الثانية؟ فإنه يبني على اليقين، ويجعلها الأولى، ثم يأتي بالثانية، ويجلس للتشهد الأول في المغرب، والعشاء، والظهر، والعصر، وفي الفجر يأتي بالثانية، ويجلس للتشهد حتى يكمل، ويسجد للسهو بعد ذلك في الفجر إذا انتهى من التشهد والدعاء سجد سجدتين للسهو، وسلم، وفي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء؛ إذا كمل الصلاة سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وهكذا لو شك في الثانية، والثالثة، هل هي الثانية، أو الثالثة؛ يجعلها الثانية يجلس في التشهد الأول، ثم يكمل صلاته، وهكذا في الثالثة، والرابعة، لو شك هل هي الثالثة أو الرابعة؟ يجعلها الثالثة، ثم يأتي بالرابعة، وإذا فرغ من التشهد والدعاء سجد سجدة للسهو، ثم سلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    إنني أكثر من سجود السهو، هل في هذا شيء؟

    جواب

    لا ينبغي ذلك، السنة سجدتان فقط، ولو سها مائة مرة، لو سها الإنسان في صلاته مائة مرة، السنة له سجدتان فقط، لا يزيد على ذلك، ولا يجوز الزيادة على ذلك، فلو مثلًا قام عن التشهد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، قام عن التشهد ناسيًا، ثم مثلًا نسي التسبيح في الركوع: (سبحان ربي العظيم)، أو نسي التسبيح في السجود: (سبحان ربي الأعلى)، أو نسي (رب اغفر لي) بين السجدتين، أو نسي بعض التكبيرات عند قيامه أو قعوده، فإنه يكفيه سجدتان فقط عن الجميع كلها، وليس له أن يكرر سجدتين أخريين، لا، سجدتان كافيتان عن جميع السهو، هكذا فعل النبي ﷺ فإنه في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام سلم من ثنتين، وقام واستقبل الناس يظن أنه أكمل الصلاة، فنبه عليه الصلاة والسلام، فقام وكمل صلاته، ولم يسجد سوى سجدتين مع أنه سلم تسليمتين، وقام وذهب ورجع، فأتى بأشياء من الأعمال ساهيًا، ولكن سجد سجدتين فقط عليه الصلاة والسلام. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا ! كأني فهمت سماحة الشيخ جانبًا آخر للسؤال. الشيخ: نعم. المقدم: وهو أنها تصلي الظهر مثلاً ثم تصلي سجود السهو، ولو لم تلاحظ أنها سهت، وتصلي العصر ثم تصلي سجود السهو، وهكذا؟ الشيخ: لا، هذا غلط، هذا ما يجوز، ما دام ما عندها سهو لا تسجد سجدتي السهو، الأوهام ما تصلح، الأوهام والوساوس ما تجوز، هذا من عمل الشيطان، إنما تسجد للسهو إذا علمت أنها سهت سهوًا يوجب سجود السهو، علمت أنها مثلًا تركت التشهد الأول وقامت ناسية، علمت أنها مثلًا نسيت (سبحان ربي الأعلى) في السجود، نسيت (سبحان ربي العظيم) في الركوع، فالأصح في هذا أنها تسجد للسهو في مثل هذا، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى ذلك واجبًا، لكن الصحيح أن التشهد الأول واجب، وأن (سبحان ربي الأعلى) في السجود واجب، و(سبحان ربي العظيم) في الركوع واجب، ولو مرة واحدة، (رب اغفر لي) بين السجدتين واجب على الأصح، فمن تركه ساهيًا، سجد له، فلو اجتمعت هذه الأمور، سها في التشهد الأول، وسها في ترك التسبيح في الركوع أو في السجود يكفي سجدتان، والحمد لله. وهكذا لو مثلًا شك هل سجد سجدة أو سجدتين، فأتى بسجدة ثانية ليتيقن أنه سجد سجدتين فإنه يكفي سجدتان للسهو عن هذا وعن السهو الآخر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يقول هذا السائل: ما حكم الشرع في نظركم - سماحة الشيخ - في الشخص وهو في الصلاة، وحصل عليه سجود سهو قبل السلام، ولكنه نسي أن يأتي بهذا، ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من الصلاة؟

    جواب

    يسجد للسهو ولو في بيته، يسجد للسهو ولو في بيته، وإن كان إمامًا رجع وسجد بالحاضرين. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.


  • سؤال

    تقول السائلة: ما كيفية سجود السهو؟

    جواب

    سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتين مثل سجود الصلاة سواء. نعم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up